تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
ولو ابتاع شيئين صفقة ووجد بأحدهما عيبا سابقا ، تخيّر في ردّ الجميع أو أخذ الأرش ، وليس له تخصيص الردّ بالمعيب ، فإن كان قد تصرّف في أيّهما كان ، سقط الردّ خاصّة . وليس للمشتريين صفقة الاختلاف - فيطلب أحدهما الأرش والآخر الردّ ، بل يتّفقان - على إشكال . أمّا لو ورثا خيار عيب ، فلا إشكال في وجوب التوافق . ولا إشكال في جواز التفريق لو باعهما في عقدين . ولو اشترى من اثنين ، جاز له الردّ على أحدهما والأرش من الآخر ، سواء اتّحد العقد أو تعدّد . والأرش جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح . وطريقه : أن يقوّم في الحالين * فيحتمل قيمته حين العقد والقبض ، والأقلّ منهما - ، ويؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت بينهما ، ويؤخذ بالأوسط إن اختلف المقوّمون . * ولو ظهرت الأمة حاملا قبل العقد ، كان له الردّ - وإن تصرّف بالوطء خاصّة - ويردّ معها نصف عشر قيمتها ، فإن تصرّف بغيره فلا ردّ ، وكذا لا ردّ لو وطئ وكان العيب غير الحمل .
شرح
قوله : « فيحتمل قيمته حين العقد والقبض والأقلّ منهما ويؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت بينهما » . قويّ . قوله : « ولو ظهرت الأمة حاملا قبل العقد كان له الردّ وإن تصرّف بالوطء خاصّة » . المراد بالحمل هنا من غير المولى ، ليتحقّق التخيير بين الردّ وعدمه ، إذ لو كان المولى تبيّن بطلان البيع من رأس . والحكم بنصف العشر مبنيّ على الغالب من كون الحامل غير