والثيوبة ليست عيبا ، ولا الصيام ، ولا الإحرام ، ولا الاعتداد ، ولا التزويج ، ولا معرفة الغناء والنوح ، ولا العسر على إشكال ، ولا الكفر ، ولا كونه ولد زنى - وإن كان جارية - ولا عدم المعرفة بالطبخ والخبز وغيرهما .
المطلب الثاني في الأحكام
* كلّ ما يشترطه المشتري من الصفات المقصودة ممّا لا يعدّ فقده عيبا ، يثبت الخيار عند عدمه ، كاشتراط الإسلام ، أو البكارة ، أو الجعودة في الشعر ، أو الزجج في الحواجب ، أو معرفة الطبخ ، أو غيره من الصنائع ، أو كونها ذات لبن ، أو كون الفهد صيودا .
ولو شرط غير المقصود فظهر الخلاف ، فلا خيار ، كما لو شرط السبط أو الجهل .
ولو شرط الكفر أو الثيوبة فظهر الضدّ ، تخيّر لكثرة طالب الكافرة من المسلمين وغيرهم ، وعدم تكلَّفها العبادات ، وربما عجز عن البكر .
ولو شرط الحلب كلّ يوم شيئا معلوما ، أو طحن الدابّة قدرا معيّنا ، لم يصحّ .
شرح
فلا خيار له ، وإنّما خصّه بعد دخوله في الكبير لاحتمال أن يقال بعدم كونه عيبا في المجلوب مطلقا . وهذه النسخة رديئة المعنى فلذا غيّرها بحذف « عدم » لأنّ إطلاق كونه عيبا في الكبير كاف عن ذكر المجلوب بعده ، لأنّ المفروض كونه كبيرا فعطفه عليه يوهم المغايرة .
قوله : « كلّ ما يشترطه المشتري من الصفات المقصودة ممّا لا يعدّ فقده عيبا ، يثبت الخيار عند عدمه ، كاشتراط الإسلام ، أو الكبارة . » . الخيار في ذلك بين الردّ والإمساك بغير أرش بخلاف المعيب ، ويستثني من ذلك اشتراط البكارة فإنّه يثبت بفواتها الأرش أيضا دون العكس .