تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣
كالجنون ، والجذام ، والبرص ، والعمى ، والعور ، والعرج ، والقرن ، والفتق ، والرتق ، والقرع ، والصمم ، والخرس ، وأنواع المرض - سواء استمرّ كما في الممراض ، أو لا كالعارض ولو حمّى يوم - والإصبع الزائدة ، والحول ، والخوص ، والسبل - وهو زيادة في الأجفان - والتخنيث ، وكونه خنثى ، والجبّ والخصاء - وإن زادت بهما قيمته - وبول الكبير في الفراش ، * والإباق ، وانقطاع الحيض ستّة أشهر - وهي في سنّ من تحيض - والثفل الخارج عن العادة في الزيت أو البزر ، واعتياد الزنى والسرقة ، والبخر والصنان الذي لا يقبل العلاج ، وكون الضيعة منزل الجنود ، وتقيل الخراج ، واستحقاق القتل بالردّة أو القصاص ، والقطع بالسرقة أو الجناية ، والاستسعاء في الدّين ، وعدم الختان في الكبير دون الصغير والأمة * والمجلوب من بلاد الشرك مع علم المشتري بجلبه .
شرح
قوله : « والإباق » ظاهره تحقّق العيب بمسمّاه ، وبه صرّح في التذكرة ، ( 1 )( 1 ) « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 538 .، فاكتفى بوقوعه مرّة عند البائع . وقيل ( 2 )( 2 ) لم نعثر على قائله ، وقال أيضا صاحب « مفتاح الكرامة » في ج 4 ، ص 615 : « ولم أجد هذا القائل » .يشترط اعتياده وهو أقوى . ويثبت ذلك بوقوعه قبل البيع مرّتين ، أو عند المشتري في الثلاثة ، أو بالتلفيق . قوله : « والمجلوب من بلاد الشرك مع علم المشتري بجلبه » . هو بالجرّ عطف على الصغير أو الأمة ، أي : ودون المجلوب من بلاد الشرك وإن كان كبيرا ، فإنّ عدم الختان فيه ليس عيبا مع علم المشتري بكونه مجلوبا عن قرب ، وإن لم يعلم بعدم ختانه . وفي بعض نسخ الكتاب : « مع عدم علم المشتري بجلبه » وعليه يكون معطوفا على أفراد العيوب السابقة أو على الكبير . والتقدير حينئذ أنّ من العيوب عدم الختان في الكبير مطلقا ، وإن كان مجلوبا من بلاد الشرك إذا لم يعلم المشتري بجلبه ، أمّا لو علم
فوائد القواعد — صفحة 623 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي