تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
و : لو شرط الخيار لأجنبيّ ، كان الفسخ إليه لا إلى المشترط ، إلَّا أن نقول : إنّ شرط الخيار للأجنبي شرط له وتوكيل للأجنبي . ز : * لو شرط الخيار شهرا مثلا بعد مضيّ مدّة معيّنة ، احتمل بطلان الشرط ، لأنّ الواجب لا ينقلب جائزا ، والصحّة ، عملا بالشرط ، فلا يتخيّر قبل انقضاء المدّة . ح : لو فسخ المشتري بخياره ، فالعين في يده مضمونة ، * ولو فسخ البائع ، فهي في يد المشتري أمانة على إشكال . الفصل الثاني في العيب وفيه مطالب : [ المطلب ] الأوّل في حقيقته وهو : الخروج عن المجرى الطبيعي لزيادة أو نقصان موجب لنقص الماليّة
شرح
الكالي بالكالي المنهي عنه ( 1 )( 1 ) سبق تخريج مستند النهي في ص 584 ، التعليقة 1 ، 2 ، 3 .. قوله : « لو شرط الخيار شهرا مثلا بعدم مضي مدّة معيّنة ، احتمل بطلان الشرط ، لأنّ الواجب لا ينقلب جائزا » . هذا هو الأقوى ، ولا يقدح فرض الجواز بعد اللزوم ، لوقوعه فيما لو تعيّب المبيع قبل القبض مع فرض لزوم البيع ، وكذا في المبيع يلزم مع عدم التقابض ثلاثة أيّام ، ثمّ ينقلب جائزا ولم يثبت ما يعيبه مثل ذلك . ويتعدّى الجواز إلى جعله كذلك في آجال متعدّدة . قوله : « ولو فسخ البائع فهي في يد المشتري أمانة على إشكال » . المتّجه استصحاب الضمان هنا كالسابق .
فوائد القواعد — صفحة 622 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي