فروع :
أ : لا يبطل الخيار بتلف العين ، فإن كان مثليا طالب صاحبه بمثله ، وإلَّا القيمة .
ب : لو قبّلت الجارية المشتري ، فالأقرب أنّه ليس بتصرّف - وإن كان مع شهوة - إذا لم يأمرها ، ولو انعكس الفرض فهو تصرّف وإن لم يكن عن شهوة .
ج : * ليس للمشتري الوطء في مدّة الخيار المشترك أو المختصّ بالبائع على إشكال ، فإن فعل لم يحدّ والولد حرّ ولا قيمة عليه ، فإن فسخ البائع رجع بقيمة الأمّ خاصّة وتصير أمّ ولد ، ولو وطئ البائع كان فسخا ولا يكون حراما .
د : لا يكره نقد الثمن وقبض المبيع في مدّة الخيار .
ه : البيع بالوصف قسمان : بيع عين شخصيّة موصوفة بصفات السلم ، وهو ينفسخ بردّه على البائع وتلفه قبل قبضه ، ويجوز التفرّق قبل قبض ثمنه وقبضه .
وبيع عين موصوفة بصفات السلم غير معيّنة ، فإذا سلَّم إليه غير ما وصف فردّه ، طالب بالبدل ولا يبطل ، وكذا لو كان على الوصف فردّه فأبدله ، صحّ أيضا .
* وهل يجب قبض الثمن في المجلس أو قبضه ؟ نظر .
شرح
ثبوت الخيار للبائع باطل . ولو قلنا بعدم الترجيح وصحّة عتق المشتري - كما سلف أنهما أصحّ القولين - اتّجه هنا عدم صحّتهما معا .
قوله : « ليس للمشتري الوطء في مدّة الخيار المشترك أو المختص بالبائع على إشكال » . قد سبق - من قريب - الجزم بجواز الوطء في مدّة الخيار ، وهنا منع وهو قويّ إن كانت مظنّة الحمل ، وإلَّا فالجواز أقوى ، كغيره من وجوه الانتفاعات التي لا توجب نقل الملك .
قوله : « وهل يجب قبض الثمن في المجلس أو قبضه ؟ نظر » . الأصح عدم وجوب أحدهما ، لأنّه لا يدخل في مفهوم بيع الدين بالدين ، ولا بيع