* ثبوت خيار ، وظهور عيب ، فهنا فصلان :
[ الفصل ] الأوّل في الخيار
وفيه مطلبان :
[ المطلب ] الأوّل في أقسامه
وهي سبعة :
الأوّل : خيار المجلس ، ويختصّ بالبيع ويثبت بعد العقد في كلّ مبيع ، لم يشترط فيه سقوطه ، فإن شرط سقط ، ولو شرط أحدهما سقوطه عنه ، سقط بالنسبة إليه خاصّة .
وهو ثابت للبائع والمشتري * ما داما في المجلس ، وإن ضرب بينهما حائل ، أو فرّقا كرها إمّا بالضرب أو الحمل ولم يتمكَّنا من الاختيار ، أو فارقاه مصطحبين .
شرح
قوله : « ثبوت خيار وظهور عيب » . فيه عطف الخاصّ على العامّ لمزيد اهتمام بالخاصّ ، فإنّ ظهور العيب من أسباب الخيار . وما قيل من أنّه ذكره ليرتّب عليه أحكامه الخاصّة به ( 1 )( 1 ) « الحاشية النجارية » الورقة 64 .، لا معنى له ، لأنّ ذلك يحصل بذكره مندرجا في أقسام الخيار .
قوله : « ما داما في المجلس ، وإن ضرب بينهما حائل ، أو فرّقا كرها إمّا بالضرب أو الحمل ولم يتمكَّنا من الاختيار ، أو فارقاه مصطحبين » . المجلس هنا كناية عن عدم التفرّق اختيارا ، وإن فارقا مكان العقد . وإطلاقه عليه شائع في هذا الباب ، وقد تقدّم ( 2 )( 2 ) تقدّم في ص 562 ، 582 .مثله كثيرا . وحينئذ فلا ينافي قوله : « وإن فرّقا كرها ، أو فارقاه