لم يفارق الآخر .
* ولو حمل أحدهما ومنع من الاختيار ، لم يسقط خياره على إشكال ، أمّا الثابت ، فإن منع من التخاير أو المصاحبة ، لم يسقط ، وإلَّا فالأقرب سقوطه ، فيسقط خيار الأوّل .
ولو جنّ أحدهما أو أغمي عليه ، لم يسقط الخيار ، وقام الوليّ بما فيه الحظَّ .
ولو جاءا مصطحبين ، فقال أحدهما : تفرّقنا ولزم البيع ، وأنكر الآخر ، فعلى المدّعي البيّنة إن لم يطل الوقت ، أمّا لو طال ، فيحتمل ذلك ، ترجيحا للأصل على الظاهر مع التعارض ، * وتقديم قوله ، ترجيحا للظاهر .
أمّا لو اتّفقا على التفرّق واختلفا في الفسخ ، فالقول قول منكره مع احتمال
شرح
لعدم الدليل عليه . والأقوى تقييده ببقاء المتعاقدين في المجلس ، كما مرّ ( 1 )( 1 ) مرّ في ص 609 ..
قوله : « ولو حمل أحدهما ومنع من الاختيار لم يسقط خياره على إشكال » . الأقوى ثبوت الخيار في الموضعين ، لعدم صدق التفرّق المستند إليهما . والفرق بين هذه وما تقدّم ( 2 )( 2 ) تقدّم في ص 609 .في قوله : « أو فرّقا قهرا » أنّ هذه مختصّة بتفريق أحدهما كرها ، وتلك بتفريقهما فلا تكرار ، نعم الإشكال هنا زائد على السابقة لينبّه على أنّها محله ، وإن كان قد حكم فيها بعدم السقوط كالسابقة .
قوله : « وتقديم قوله ترجيحا للظاهر » . في ترجيح الظاهر هنا على الأصل - حيث تطول المفارقة ويبعد معها بقاء الاصطحاب عادة - قوّة .