* ولا يكفي العدّ في المعدودات ، بل لا بدّ من الوزن في البطَّيخ والباذنجان والبيض والرمّان .
وإنّما اكتفي في البيع بعدّها للمعاينة ، أمّا السلم فلا ، للتفاوت ، ولا يجوز الكيل في هذه ، لتجافيها في المكيال .
أمّا الجوز واللوز ، فيجوز كيلا ووزنا وعددا ، لقلَّة التفاوت ، * وفي جواز تقدير المكيل بالوزن وبالعكس نظر .
ويشترط في المكيل العموميّة ، فلو عيّن ما لا يعتاد كجرّة وكوز ، بطل ، ولو اعتيد فسد الشرط وصحّ البيع ، وكذا صنجة الوزن ، فلو عيّنا صخرة مجهولة ، بطل ولو كانت مشاهدة .
ويجوز في المذروع أذرعا ، ولا يجوز في القصب أطنانا ، ولا الحطب حزما ، ولا الماء قربا ، ولا المجزوز جززا وكذا يشترط في الثمن علم مقداره بالكيل أو الوزن العامّين .
ولا تكفي المشاهدة مع تقديره بأحدهما ، ولو كان من الأعواض الغير المقدّرة بأحدهما ، جاز كثوب معلوم ودابّة مشاهدة وجارية موصوفة فإنّه يجوز إسلاف الأعواض في الأعواض وفي الأثمان ، والأثمان في الأعواض ، * ولا يجوز في الأثمان بالأثمان .
شرح
قوله : « ولا يكفي العدّ في المعدودات » .
مع تفاوت أفرادها لا مطلقا لما سيأتي ( 1 )( 1 ) هذه الصفحة في المتن ، السطر 5 .من جواز بيع الجوز واللَّوز عددا .
قوله : « وفي جواز تقدير المكيل بالوزن وبالعكس نظر » . الأقوى جواز الأوّل مطلقا ، والثاني حيث ينضبط به دون ما يتجافى في الميزان كقطع الملح الكبار .