من الشمع .
وفي السمن : النوع كالبقريّ ، واللون كالأصفر ، والمرعى والحداثة أو ضدّها .
وفي الزبد : ذلك ، وأنّه زبد يومه أو أمسه .
وفي اللبن : النوع ، والمرعى ، ويلزمه مع الإطلاق حليب يومه .
د : يذكر في الثياب ثمانية : النوع كالكتّان ، والبلد ، واللون ، والطول ، والعرض ، والصفاقة ، والرقّة ، والنعومة أو أضدادها .
ولو ذكر الوزن بطل ، لعزّته ، وله الخام إلَّا أن يشترط المقصور .
ويذكر في الغزل : النوع كالقطن ، والبلد ، واللون والغلظ ، والنعومة أو أضدادها .
وفي القطن : ذلك إلَّا الغلظ وضدّه ، فإن شرط منزوع الحبّ فله ، * وإلَّا كان له بحبّه مع الإطلاق كالتمر بنواه على إشكال .
ويذكر في الصوف : البلد ، والنوع ، واللون ، والطول أو القصر ، والزمان ،
* وفي اشتراط الأنوثة أو الذكورة نظر ، وعليه تسليمه نقيّا من الشوك والبعر .
ه : يذكر في الرصاص : النوع كالقلعي والأسرب ، والنعومة أو الخشونة ، واللون .
ويزيد في الحديد : ذكرا أو أنثى .
شرح
قوله : « وإلَّا كان له بحبّه مع الإطلاق ، كالتمر بنواه على إشكال » . الأقوى أنّه إن كان هناك عرف يدلّ على أحد الأمرين عند الإطلاق حمل عليه ، وإلَّا وجب التعيين وبطل العقد بدونه ، بخلاف التمر لاستقرار اللغة والعرف على كونه بنواه عند إطلاقه .
قوله : « وفي اشتراط الأنوثة أو الذكورة نظر » . الأقوى الاشتراط إن ظهر بينهما تفاوت تختلف القيمة باختلافه ، وإلَّا فلا .