والبان ، والخلّ وفيه الماء - والصفر ، والحديد ، والرصاص والنحاس ، والزئبق ، والكحل ، والكبريت .
وكلّ ما لا يمكن ضبطه بالوصف لا يصحّ السلم فيه كاللحم مطبوخه ونيّه ، والخبز ، والجلود ، والجواهر التي يعسر ضبطها .
فروع :
أ : يجب أن يذكر في الحيوان : النوع ، واللون ، والذكورة أو الأنوثة ، والسنّ .
وفي الأناسي زيادة : القدّ كرباعيّ ، أي : أربعة أشبار ، أو خماسيّ ، فيقول :
عبد تركيّ ، أسمر ، ابن سبع ، طويل أو قصير أو ربع .
وينزّل كلّ شيء أقلّ الدرجات .
ولا يجوز وصف كلّ عضو للعزّة ، * والأقرب جواز اشتراط ما لا يعزّ وجوده وإن كان استقصاء كالسمن والجعودة .
شرح
قوله : « والأقرب جواز اشتراط ما لا يعزّ وجوده وإن كان استقصاء ، كالسمن والجعودة » . قد تقدّم ( 1 )( 1 ) تقدّم في ص 573 .انّ الاستقصاء إن أفضى إلى عزّة الوجود لم يصحّ وإلَّا صحّ ، وهو شامل لما فيه عسر وعدمه ، فنبّه هنا على الخلاف فيه في الحمل حيث يمكن الغناء عنه كالسمن . فإنّ وصف الحيوان بما ذكره من القيود يرفع الجهالة عنه ، ويتأدّى الواجب حينئذ بالسمين وغيره ويجعد الشعر وغيره ، فلا ينبغي التعرّض له لما فيه من العزّ . ومقابل الأقرب عدم الجواز إلحاقا للعسر بالعزّة الممكن خلافها ولو نادرا ، وربما احتمل كون مقابل الجواز اشتراط ذلك بناء على أنّ هذه الصفات مقصودة تتفاوت باعتبارها القيمة . ويمنع كون ذلك موجبا لوجوب شرطه ، لما علم من أنّ الإطلاق محمول على أقلّ مراتب الواجب ، وإن بقي هناك أفراد كثيرة متفاوتة في القيمة .