العام ، ولا شرط القطع إجماعا ، وهل يشترط أحدها فيما لم يبد صلاحه ؟ قولان ، أقربهما إلحاقه بالأوّل .
ولو بيعت على مالك الأصل ، أو باع الأصل واستثنى الثمرة ، فلا شرط إجماعا .
وأمّا ثمرة الشجرة فيجوز بيعها مع الظهور ، وحدّه انعقاد الحبّ .
ولا تشترط الزيادة على رأي - * ولا تجوز قبل الظهور ، عاما ولا اثنين على رأي ، ولا فرق بين البارز كالمشمش ، والخفيّ كاللوز .
وأمّا الخضر ، فيجوز بيعها بعد ظهورها وانعقادها لا قبله ، لقطة ولقطات .
والزرع يجوز بيعه ، سواء انعقد السنبل فيه أو لا ، قائما وحصيدا ، منفردا ومع أصوله ، بارزا كان كالشعير ، أو مستترا كالحنطة والعدس والهرطمان والباقلَّي .
ولو كان ممّا يستخلف بالقطع كالكرّاث والرطبة وشبههما ، جاز بيعه جزّة وجزّات ، وكذا ما يخرط كالحنّاء والتوت خرطة وخرطات ، منفردة ومع الأصول ، بشرط الظهور في ذلك كلَّه .
ولو باع الزرع بشرط القصل ، وجب قطعه على المشتري ، فإن لم يفعل فللبائع قطعه وتركه بالأجرة ، وكذا لو باع الثمرة بشرط القطع .
المطلب الثاني في الأحكام
ليس للبائع تكليف مشتري الثمرة القطع قبل بدوّ صلاحها ، إلَّا أن يشترطه ، بل يجب عليه تبقيتها إلى أوان أخذها عرفا بالنسبة إلى جنس الثمرة ، فما قضت العادة بأخذه بسرا ، اقتصر على بلوغه ذلك ، وما قضت بأخذه رطبا أو قسبا ، أخّر إلى
شرح
قوله : « ولا تجوز قبل الظهور عاما ولا اثنين على رأي » . الأقوى الجواز أزيد من عام كالنخل .