وغرم عن الولد ، * وفي الرجوع بالعقر وأجرة الخدمة نظر ، ينشأ : من إباحة البائع له بغير عوض ، ومن استيفاء عوضه .
ويستحبّ لمن اشترى مملوكا : تغيير اسمه ، وإطعامه حلوة ، والصدقة عنه بشيء .
ويصحّ بيع الحامل بحرّ ، والمرتدّ وإن كان عن فطرة على إشكال ، والمريض المأيوس من برئه .
ولو باع أمة واستثنى وطأها مدّة معلومة ، لم يصحّ .
الفصل الثاني في بيع الثمار
وفيه مطلبان :
[ المطلب ] الأوّل في أنواعها
يجوز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما واحدا وأزيد ، * ولا يجوز قبله مطلقا على رأي .
ولا يشترط فيما بد إصلاحه - وهو الحمرة أو الصفرة - الضميمة ، ولا زيادة على
شرح
قوله : « وفي الرجوع بالعقر وأجرة الخدمة نظر ، ينشأ : من إباحة البائع له بغير عوض ، ومن استيفاء عوضه » . المراد إباحة البائع للوطء والخدمة بغير عوض يخصّهما ، فإنّه إنّما جعل العوض وهو الثمن في مقابلة الرقيّة ، ولهذا كان تقسيطه حيث يحتاج إليه على أجزائها دون منافعها .
والمراد بإباحته لذلك إيقاعه المعاوضة المقتضية لها . والأقوى الرجوع بهما كما يرجع بنماء المبيع لو رجع به عليه .
قوله : « ولا يجوز قبله مطلقا على رأي » . الأقوى جواز بيعها حينئذ أزيد من عام ، ومع الضميمة ، وإن كان الوقوف مع المشهور أولى .