تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
وغرم عن الولد ، * وفي الرجوع بالعقر وأجرة الخدمة نظر ، ينشأ : من إباحة البائع له بغير عوض ، ومن استيفاء عوضه . ويستحبّ لمن اشترى مملوكا : تغيير اسمه ، وإطعامه حلوة ، والصدقة عنه بشيء . ويصحّ بيع الحامل بحرّ ، والمرتدّ وإن كان عن فطرة على إشكال ، والمريض المأيوس من برئه . ولو باع أمة واستثنى وطأها مدّة معلومة ، لم يصحّ . الفصل الثاني في بيع الثمار وفيه مطلبان : [ المطلب ] الأوّل في أنواعها يجوز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما واحدا وأزيد ، * ولا يجوز قبله مطلقا على رأي . ولا يشترط فيما بد إصلاحه - وهو الحمرة أو الصفرة - الضميمة ، ولا زيادة على
شرح
قوله : « وفي الرجوع بالعقر وأجرة الخدمة نظر ، ينشأ : من إباحة البائع له بغير عوض ، ومن استيفاء عوضه » . المراد إباحة البائع للوطء والخدمة بغير عوض يخصّهما ، فإنّه إنّما جعل العوض وهو الثمن في مقابلة الرقيّة ، ولهذا كان تقسيطه حيث يحتاج إليه على أجزائها دون منافعها . والمراد بإباحته لذلك إيقاعه المعاوضة المقتضية لها . والأقوى الرجوع بهما كما يرجع بنماء المبيع لو رجع به عليه . قوله : « ولا يجوز قبله مطلقا على رأي » . الأقوى جواز بيعها حينئذ أزيد من عام ، ومع الضميمة ، وإن كان الوقوف مع المشهور أولى .