وقته ، وكذا لو باع الأصل واستثنى الثمرة وأطلق ، وجب على المشتري إبقاؤها .
ولكلّ من مشتري الثمرة وصاحب الأصل سقي الشجر مع انتفاء الضرر ، ولو تضرّرا منعا ، ولو تقابل ضرر أحدهما ونفع الآخر ، رجّحنا مصلحة المشتري ، ولا يزيد عن قدر الحاجة ، ويرجع فيه إلى أهل الخبرة .
ولو انقطع الماء لم يجب قطع الثمرة وإن تضرّر الأصل بمصّ الرطوبة .
ولو اعتاد قوم قطع الثمار قبل انتهاء الصلاح كقطع الحصرم ، فالأقرب حمل الإطلاق عليه .
ولو ظهر بعض الثمرة فباعه مع المتجدّد في تلك السنة ، صحّ ، سواء اتّحدت الشجرة أو تكثّرت ، وسواء اختلف الجنس أو اتّحد .
ويجوز أن يستثني ثمرة شجرة أو نخلة معيّنتين - ولو أبهم أو شرط الأجود ، بطل البيع - وأن يستثني حصّة مشاعة أو أرطالا معلومة .
فإن اجتيحت الثمرة سقط من المستثنى بالنسبة ، ولو اجتيحت الثمرة بعد الإقباض - وهو التخلية هنا - أو سرقت ، فهي من مال المشتري ، ولو كان قبل القبض فمن البائع .
ولو تلف البعض أخذ الباقي بحصّته من الثمن وله الفسخ ، ولو أتلفه أجنبيّ تخيّر المشتري بين الفسخ وإلزام المتلف ، والأقرب إلحاق البائع به ، وإتلاف المشتري كالقبض .
ولا يجب على البائع السقي ، بل التمكين منه مع الحاجة ، فلو تلفت بترك السقي ، فإن لم يكن قد منع فلا ضمان عليه ، * وإن منع ضمن ، وكذا لو تعيّبت .
شرح
قوله : « وإن منع ضمن وكذا لو تعيّبت » . وجه الضمان كونه سببا في التلف مع عدم وجود مباشر يترجّح عليه . ويشكل الفرق بينه وبين منع المالك من حفظ دابّته والجلوس على بساطه حتى هلك ، مع تحقّق السببيّة