ولو اشترى عبدا من عبدين ، لم يصحّ .
* ويجب على البائع استبراء الموطوءة بحيضة ، أو خمسة وأربعين يوما قبل بيعها إن كانت من ذوات الحيض ، * وكذا يجب على المشترى قبل وطئها لو جهل حالها ، ويسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء ، أو كانت لامرأة ، أو صغيرة ، أو آيسة ، أو حاملا ، أو حائضا .
* ويحرم وطء الحامل قبلا قبل مضيّ أربعة أشهر وعشرة أيّام ، ويكره بعده إن كان عن زنى ، وفي غيره إشكال ، فإن وطئها عزل استحبابا ، فإن لم يعزل كره له بيع ولدها ، ويستحبّ أن يعزل له من ميراثه قسطا .
شرح
بقيمته الشامل لحالتي التفريط فيه وعدمه ، بناء على ضمان المقبوض بالسوم مطلقا ، وفيه نظر . وأمّا مطالبته بما اشتراه مع كون الموجود بغير الصفة واضحة ، وأمّا مع كونه بالصفة فيتعيّن حقّه فيه . وعلى هذا لا فرق بين العبدين والعبيد وغيرهما من الأمتعة ، وإنّما يحصل الإشكال في التعدّي لو عملنا بالرواية .
قوله : « ويجب على البائع استبراء الموطوءة بحيضة ، أو خمسة وأربعين يوما قبل بيعها إن كانت من ذوات الحيض » . الحيضة على تقدير كونها ممن تحيض ، والمدّة على تقدير عدم حيضها أصلا أو استرابتها .
قوله : « وكذا يجب على المشتري قبل وطئها لو جهل حالها » . أو علم كونها موطوءة بطريق أولى ، ولعلَّه ترك حكمه لذلك .
قوله : « ويحرم وطء الحامل قبلا قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيّام ، ويكره بعده إن كان عن زنى . » . الأقوى اشتراك الجميع في الحكم بالتحريم قبل المدّة المذكورة ، والكراهة بعدها .