ويكره وطء من ولد من الزنى بالملك والعقد فإن فعل فلا يطلب الولد منها ، * ورؤية المملوك ثمنه في الميزان ، * والتفرقة بين الطفل وأمّه قبل الاستغناء ببلوغ سبع سنين ، أو مدّة الرضاع على خلاف ، وقيل : يحرم .
ولو ظهر استحقاق الموطوءة ، غرم العشر مع البكارة ونصفه لا معها ، والولد حرّ ، وعلى الأب قيمته للمولى يوم سقوطه حيّا ، ويرجع على البائع بما دفعه ثمنا
شرح
قوله : « ورؤية المملوك ثمنه في الميزان » . علَّق الكراهة على الرواية الشاملة لوقوعها بإرادة المولى له وعدمها ، تبعا للنصوص الدالَّة على ذلك ، ففي رواية زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا اشتريت رأسا فلا ترينّ ثمنه في كفّة الميزان ، فما من رأس رأى ثمنه في كفّة الميزان فأفلح » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 5 ، ص 212 ، باب شراء الرقيق ، ح 14 « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 70 ، ح 302 ، باب ابتياع الحيوان ، ح 16 .. وروى ميسّر عنه عليه السّلام : « من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 5 ، ص 212 ، باب شراء الرقيق ، ح 15 « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 71 ، ح 303 ، باب ابتياع الحيوان ، ح 17 .. وفي الدروس : « يكره أن يريه ثمنه في الميزان » ( 3 )( 3 ) « الدروس الشرعيّة » ج 3 ، ص 224 - 225 .. واستدلّ عليه برواية زرارة ، وقد عرفت أنّها لا تدلّ على ذلك بخصوصه ، وإن كان تعلَّق الحكم بالمولى أوضح .
قوله : « والتفرقة بين الطفل وأمّه قبل الاستغناء ببلوغ سبع سنين ، أو مدّة الرضاع على خلاف ، وقيل ( 4 )( 4 ) قاله المفيد في « المقنعة » ص 601 ، وهو أحد قولي الشيخ في « النهاية » ص 410 ، وابن الجنيد ، حكاه عنه في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 248 ، المسألة 217 ، وابن البرّاج في « المهذّب » ج 1 ، ص 318 .: يحرم » . الأقوى التحريم . وغايته سبع سنين في الأنثى ، ومدّة الرضاع في الذكر .