تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
* ولو قال له : « الربح بيننا ولا خسران عليك » ، فالأقرب بطلان الشرط . ولو وطئها أحدهما لشبهة ، فلا حدّ ، وبدونها يسقط بقدر نصيبه خاصّة ، فإن حملت قوّمت عليه حصّة الشريك ، وانعقد الولد حرّا ، وعلى أبيه قيمة حصّة الشريك منه يوم الولادة ، ولا تقوّم بنفس الوطء على رأي . ويتخيّر المشتري - إذا تجدّد العيب في الحيوان بعد العقد وقبل القبض - في الفسخ ، والإمساك مجّانا ، وبالأرش على رأي . ولو تلف بعد قبضه ، في الثلاثة ، فمن البائع إن لم يحدث المشتري فيه حدثا . ولو تجدّد فيه عيب من غير جهة المشتري ، فإن كان في الثلاثة ، تخيّر كالأوّل ، وفي الأرش نظر ، ولا يمنع من الردّ بالعيب السابق ، فلو كان بعدها ، أو أحدث المشتري فيه حدثا ، منع من الردّ بالعيب السابق . * والحمل حال البيع للبائع على رأي ، إلَّا أن يشترطه المشتري ، فيثبت له معه ، فإن سقط قبل قبضه أو في الثلاثة من غير فعله ، قوّمت في الحالين ، وأخذ من الثمن بنسبة التفاوت .
شرح
قوله : « ولو قال له : الربح بيننا ولا خسران عليك ، فالأقرب بطلان الشرط » . قويّ ، ويتبعه بطلان العقد أيضا . قوله : « والحمل حال البيع للبائع على رأي ، إلَّا أن يشترطه المشتري ، فيثبت له معه ، فإن سقط قبل قبضه أو في الثلاثة من غير فعله قوّمت في الحالين . » . الفاء في قوله : « فإن سقط » للتفريع على قوله : « فيثبت له معه » والمراد أنّه إذا اشترط الحمل فسقط قبل القبض أو في الثلاثة كان مضمونا على البائع كجملة البيع وأجزائه ، بل الحمل على هذا التقدير من جملة أجزاء المبيع . واللام في الحالين للعهد الخارجي ، وهما حالة الحمل والإسقاط ، والمراد أنّها تقوّم حاملا ومجهضا ( 1 )( 1 ) « أجهضت الحامل : ألقت ولدها لغير تمام . ويقال : « أجهضت جنينا . وفي الحديث : « فأجهضت جنينها » فهي مجهض ، ومجهضة » ( « المعجم الوسيط » ، « جهض » ، ص 143 ) .لا حاملا وحائلا ، ويؤخذ بنسبة
فوائد القواعد — صفحة 552 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي