تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
ولو اشترى عبدا ، يباع في الأسواق فادّعى الحرّيّة ، لم يقبل إلَّا بالبيّنة . * ويملك الرجل كلّ قريب وبعيد ، سوى أحد عشر : الأب ، والأمّ ، والجدّ ، والجدّة لهما - وإن علوا - والولد ذكرا وأنثى ، وولد الولد كذلك - وإن نزل - والأخت ، والعمّة ، والخالة - وإن علتا - وبنت الأخ ، وبنت الأخت - وإن نزلتا - فمن ملك أحدهم عتق عليه . وتملك المرأة كلّ أحد ، سوى الآباء - وإن علوا - والأولاد - وإن نزلوا - والرضاع كالنسب على رأي . ويكره ملك القريب غير من ذكرنا ، ويصحّ أن يملك كلّ من الزوجين صاحبه ، فيبطل النكاح وإن ملك البعض . * وما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام ، فهو للإمام خاصّة ، لكن رخّصوا لشيعتهم في حال الغيبة التملَّك والوطء وإن كانت للإمام أو بعضها .
شرح
كما ينبّه عليه قوله بعد ذلك : « وكذا كلّ من أقرّ بها بالغا رشيدا » . ولم يعتبر في التذكرة ( 1 )( 1 ) « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 497 .الرشيد بناء على أنّ متعلق الإقرار ليس بمال ولا مستلزم له ، وهو ممنوع . قوله : « ويملك الرجل كلّ قريب وبعيد سوى أحد عشر : الأب ، والأم . » . ملكا مستقرّا ، وإلَّا فإنّه يملك الجميع في الجملة ، ومن ثمّ أعتق عليه منهم من أعتق لكن ملكهم غير مستقرّ ، فأطلق عليه عدم الملك واستثناه . قوله : « وما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام فهو للإمام خاصّة » . بشرط أن يؤخذ بطريق الجهاد ليصدق عليه اسم الغنيمة ، وإلَّا فهو لآخذه اقتصارا فيما خالف الأصل على مورده . وينبّه عليه قوله بعد ذلك : « وكلّ حربيّ قهر حربيّا . » فإنّه يدخل في الكليّة غير من أبيح له ما ذكر هنا .
فوائد القواعد — صفحة 549 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي