تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
أو رجله أو نصفه الذي فيه رأسه أو الآخر ، بطل ، ولو باعه شيئا منه أو جزءا أو قسطا ، بطل . ويصحّ لو باعه نصفه أو ثلثه ، * ويحمل مطلقه على الصحيح . * ولو استثنى البائع الرأس والجلد ، فالأقرب بطلان البيع ، والصحّة في المذبوح . * ولو اشتركا في الشراء وشرط أحدهما الرأس والجلد ، لم يصحّ ، وكان له بقدر ماله .
شرح
قوله : « ويحمل مطلقه على الصحيح » . الظاهر كون المراد بالمطلق هنا ما تقدّم ( 1 )( 1 ) تقدّم في المتن آنفا في هذه الصفحة حيث قال المصنّف : « ويصحّ لو باعه نصفه أو ثلثه » .من بيع نصفه وثلثه ، فإنّه وقع مطلقا أي غير متبيّن كونه على الإشاعة أو التعيين ، فيحمل على الصحيح وهو الإشاعة . ويبقى حكم ما لو صرّح بالإشاعة مسكوتا عنه لكنّه مستفاد من الحكم بصحّة المطلق بطريق أولى ، فليس في تركه إخلال . ويمكن على بعد حمل قوله : « ويصحّ لو باعه نصفه وثلثه » على التصريح بالإشاعة ، وقوله : « ويحمل مطلقه » على استئناف مسألة أخرى وهي حكم ما لو أطلق ، وإنّما حمل الإطلاق على الصحيح مع اشتراكه ، لقيام القرينة على إرادته من حيث ظهور حمل النصف المطلق على الشائع ، وإرادته نقل الملك ، وصيانة كلامه عن الهذر . قوله : « ولو استثنى البائع الرأس والجلد فالأقرب بطلان البيع والصحّة في المذبوح » . قويّ ، وكذا لو كان حيّا وقصدا ذبحه . قوله : « ولو اشتركا في الشراء وشرط أحدهما الرأس والجلد لم يصحّ وكان له بقدر ماله » . الأقوى البطلان ، إلَّا أن يكون مذبوحا ، أو يشترط ذبحه ، كما مرّ . ( 2 )( 2 ) مرّ قبيل هذا بقليل .