المقصد الثالث
في أنواع المبيع
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل : الحيوان
وفيه مطلبان :
[ المطلب ] الأوّل : الأناسي من أنواع الحيوان إنّما يملكون بسبب الكفر الأصلي إذا سبوا ، ثمّ يسري الرقّ ذرّية المملوك وأعقابه - وإن أسلموا - ما لم ينعتقوا .
ولو التقط الطفل من دار الحرب ، ملك ، ولا يملك من دار الإسلام * ولا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم ، * فإن أقرّ بعد بلوغه بالرقّيّة ، حكم بها عليه ، ما لم يكن معروف النسب ، وكذا كلّ من أقرّ بها بالغا رشيدا مجهولا وإن كان المقرّ له كافرا ، ولا يقبل رجوعه .
شرح
قوله : « ولا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم » . ذكرا كان أم أنثى ، بشرط إمكان تولَّده منه عادة .
قوله : « فإن أقرّ بعد بلوغه بالرقّية حكم عليه بها ما لم يكن معروف النسب ، وكذا كلّ من أقرّ بها بالغا رشيدا مجهولا . » . بشرط أن يكون مع ذلك رشيدا على الأقوى ،