شرح
مطلق التعريف الشامل للرسم فلا ، وحينئذ فيمكن رسم النوع على وجه لا يتوقّف على الجنس فينتفي الدور ، وهو واضح .
يج : الصلاحيّة مستدركة للاستباحة بوضوء الحائض عبادة مّا كجلوسها في مصلَّاها ذاكرة فإنّه عبادة ، وكذا الوضوء المجدّد له صلاحيّة أن تقع به الصلاة ويؤثّر في عبادة وهي امتثال الأمر الوارد به ونحو ذلك ، فلا يكون خارجا عن التعريف عن التعريف بدونها فلا يحتاج إليها .
« وجوابه : أنّ المراد بالعبادة المعهودة » ( 1 )( 1 ) « غاية المراد » ج 1 ، ص 22 .وهذه العبادات وأمثالها ليست بمعهودة .
وفيه : أنّه مع إرادة العبادة المعهودة يخرج كثير من أفراد الطهارة عن الحدّ كالأغسال المسنونة وما لا يبيح من الوضوء ، والمصنّف لا يرتضي بإخراجها مطلقا .
يد : الصلاحيّة مشتركة بين القريبة والبعيدة ، وليس في اللفظ ما يعيّن أحدهما ، ولو عيّن خرج بعض الأقسام وهو ما دخل في غير المعيّنة .
وجوابه : المراد بها الصلاحيّة المطلقة الشاملة لهما ، والتقريب ما تقدّم .
يه : المؤثّر في العبادة ليس إلَّا الإنسان بواسطة قواه ، والطهارة إنّما تؤثّر في رفع المنع الشرعيّ الذي اقتضاه الحدث ، وذلك الرافع ليس بعبادة ، فالطهارة ليست صالحة للتأثير في العبادة .
وجوابه : أنّ في الكلام حذف المضاف تقديره « يؤثّر في استباحة العبادة وحذف المضاف من المجازات المشهورة » ( 2 )( 2 ) « غاية المراد » ج 1 ، ص 22 - 23 ..
وفيه : أنّه لا يلزم من اشتهار مجازيّته جواز استعماله في التعريف ، بل لا بدّ من القرينة على إرادته ، فإن ادّعى حصولها فهي المسوّغ لا اشتهار المجازيّة .