شرح
يو : غسل التوبة عن الكفر والفسق بعدهما ، لأنّ التوبة عنهما واجب مضيّق لا يجوز الاشتغال قبله بمندوب ، والمتأخر عن الشيء لا يكون مؤثّرا فيه فلا يكون طهارة .
« وجوابه : التزام أنّه ليس بطهارة » ( 1 )( 1 ) « غاية المراد » ج 1 ، ص 23 ..
وفيه : أنّ هذا الالتزام لا يناسب باقي الكلام حيث عدّه من جملة الأقسام ، وإرادة كون الطهارة المقسّمة غير المعرّفة خلاف المفهوم من السياق ويخل بالفهم على الإطلاق .
يز : إن أراد بالعبادة الكلّ خرج جميع الطهارات لأنّه لا تأثير لها في مثل السواك والمضمضة والاستنشاق لأكل الجنب مثلا مع انّه عبادة ، وإن أراد البعض معيّنا أو غير معيّن فليس في اللفظ ما يدلّ عليه ، وإن أراد بعضا مّا - أيّ بعض كان - لزم الأوّل أو استدراك اللام ( 2 )( 2 ) أي « ال » في « العبادة » في تعريف القواعد .لأنّه نكرة .
« وجوابه : أنّ اللام للعهد وهو المعيّن » ( 3 )( 3 ) . « غاية المراد » ج 1 ، ص 23 ..
وفيه : عدم ظهور هذا المعهود على وجه يكفي فيه إطلاقه ، وقد تقدّم الكلام على نظيره .
يح : يصدق التعريف على مضمضة الجنب ووضوئه .
وجوابه : ما ذكر قبله . وفيه ما فيه .
يط : الطهارة منقسمة إلى صحيحة وفاسدة ، والفاسدة ليست داخلة في التعريف .
« وجوابه : المعرّف خص الصحيحة » ( 4 )( 4 ) . « غاية المراد » ج 1 ، ص 23 .. والأولى في الجواب منع دخول الفاسدة في مفهوم الطهارة ، والتقسيم لو سلم فتجوز في المجاز .
ك : كلّ تعريف صحيح إمّا حدّ أو رسم ، وهذا التعريف ليس بشيء منهما فلا يكون صحيحا . أمّا انّه ليس بحدّ ، فلأنّ التعلَّق بالبدن نسبة بين الطهارة والبدن والنسبة متأخّرة