ولو ضمّ إلى المملوك حرّا أو خمرا أو خنزيرا ، صحّ في المملوك وبطل في الباقي ، ويقسّط الثمن على المملوك وعلى الحرّ لو كان مملوكا ، وعلى قيمة الخمر عند مستحلَّيه .
ولو باع جملة الثمرة - وفيها عشر الصدقة - صحّ فيما يخصّه دون حصّة الفقراء ، إلَّا مع الضمان .
ولو باع أربعين شاة - وفيها الزكاة - مع عدم الضمان ، لم يصحّ في نصيبه ، إذ ثمن حصّته مجهول ، على إشكال .
ولو باع اثنان عبدين غير مشتركين صفقة ، بسط الثمن على القيمتين ، اتّفقتا أو اختلفتا .
وللأب والجدّ له ، ولاية التصرّف ما دام الولد غير رشيد ، فإن بلغ ورشد زالت ولايتهما عنه ، ولهما أن يتولَّيا طرفي العقد .
* والحاكم وأمينه إنّما يليان المحجور عليه - لصغر أو جنون أو فلس أو سفه - أو الغائب .
* والوصيّ إنّما ينفذ تصرّفه بعد الموت مع صغر الموصى عليه أو جنونه ، وله أن يقترض مع الملاءة ، وأن يقوّم على نفسه .
شرح
ما في يد شريكي ، فإنّه لا يستحقّ مع إنكار الشريك إلَّا الربع .
قوله : « والحاكم وأمينه إنّما يليان المحجور عليه لصغر أو جنون أو فلس أو سفه أو الغائب » . مع تجدّدهما بعد البلوغ ، أو عدم الأب والجدّ له ، وإلَّا فالولاية عليهما لهما .
قوله : « والوصي إنّما ينفذ تصرّفه بعد الموت مع صغر الموصى عليه أو جنونه . » . أن يكون جنونه متّصلا بالصغر ، وإلَّا فالولاية عليه للحاكم لا الوصيّ ، وكذا مع السفه .