تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
السلامة ، فإن خرج معيبا فله الأرش إن تصرّف ، وإلَّا الأرش أو الردّ ، والأعمى والمبصر سواء . ولو أدّى اختباره إلى الإفساد كالبطَّيخ والجوز والبيض ، جاز بيعه بشرط الصحّة ، فإن كسره المشتري فخرج معيبا ، فله الأرش خاصّة - إن كان لمكسوره قيمة - والثمن بأجمعه إن لم يكن كالبيض الفاسد . ويجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق ، وفتقه أحوط . ولا يجوز بيع المباحات بالأصل قبل الحيازة - كالكلاء والماء والسمك والوحش - ولا بيع الأرض الخراجيّة ، إلَّا تبعا لآثار التصرّف ، والأقرب جواز بيع بيوت مكَّة . ولو حفر بئرا في أرض مملوكة له أو مباحة ، ملك ماءها بالوصول إليه ، وكذا لو حفر نهرا فجرى الماء المباح فيه ، فإنّه للحافر خاصّة ، وكذا لو حفر فظهر معدن في أرض مباحة أو مملوكة . ويشترط في الملك التماميّة ، * فلا يصحّ بيع الوقف - إلَّا أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه ، ويكون البيع أعود - ولا بيع أمّ الولد ما دام ولدها حيّا - إلَّا في ثمن رقبتها مع إعسار المولى ، عنه ، وفي اشتراط موت المولى نظر - ولا بيع الرهن بدون إذن المرتهن .
شرح
معتبر فيه قطعا ، كما مرّ ( 1 )( 1 ) مرّ في ص 517 في شرح قول العلَّامة : « وبيع النحل مع المشاهدة » .. قوله : « فلا يصحّ بيع الوقف إلَّا أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه ، ويكون البيع أعود » . الأقوى الاكتفاء في جواز بيعه بوقوع الخلف الشديد بين أربابه وإن لم يخف خرابه ،
فوائد القواعد — صفحة 538 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي