والوكيل يمضي تصرّفه ما دام الموكَّل حيّا جائز التصرّف ، فلو مات أو جنّ أو أغمي عليه ، زالت الولاية ، وله أن يتولَّى طرفي العقد مع الإعلام على رأي ، وكذا الوصيّ يتولَّاهما ، وإنّما يصحّ بيع من له الولاية ، مع المصلحة للمولَّى عليه .
ولو اتّفق عقد الوكيلين على الجمع والتفريق ، في الزمان ، بطلا ، ولو سبق أحدهما صحّ خاصّة ، ويحتمل التنصيف في الأوّل فيتخيّران .
ولو باعاه على شخص ووكيله ، أو على وكيليه دفعة ، فإن اتّفق الثمن جنسا وقدرا ، صحّ ، وإلَّا فالأقرب البطلان .
ولو اختلف الخيار فالأقرب مساواته لاختلاف الثمن ، * إلَّا أن يجعلاه مشتركا بينهما .
الفصل الثالث : العوضان
* وشرط المعقود عليه : الطهارة فعلا أو قوّة ، وصلاحية التملَّك ، فلا يقع العقد
شرح
قوله : « إلَّا أن يجعلاه مشتركا بينهما » . الأجود البطلان مطلقا .
قوله : « وشرط المعقود عليه : الطهارة فعلا أو قوة » . يدخل فيه العصير العنبيّ بعد غليانه ، فإنّه يقبل التطهير بالقوّة فيصحّ بيعه حينئذ ، وهو الأقوى بخلاف الخمر المتّخذ للتخليل . والفرق - مع تسليم النجاسة - أنّ طهارة العصير مقدورة للإنسان بخلاف تخليل الخمر مضافا إلى ما دلّ على تحريم بيع الخمر بخصوصها من النصوص المتظافرة . ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 5 ، ص 230 ، باب بيع العصير والخمر ، ح 2 ، 5 ، 9 ، 14 « الكافي » ج 6 ، ص 398 ، باب شارب الخمر ، ح 10 « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 135 ، ح 599 ، 600 ، 606 ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة . ، ح 70 ، 71 ، 77 .