تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
على الأجزاء ، سواء اتّحدت العين أو تكثّرت . * ولو فسخ تخيّر المشتري في فسخ المملوك والإمضاء ، فيرجع من الثمن بقسط غيره . ولو باع مالك النصف النصف ، انصرف إلى نصيبه ، ويحتمل الإشاعة ، فيقف في نصف نصيب الآخر ، على الإجازة . * أمّا الإقرار فيبني على الإشاعة قطعا ، فلو قال : « نصف الدار لك » أو قال مع ذلك : « والنصف الآخر لي ولشريكي » وكذّبه الشريك ، فللمقرّ له ثلثا ما في يده ، ولو قال : « والنصف الآخر لي » أو « الدار بيني وبينك نصفان » ، أخذ نصف ما في يده .
شرح
ليس على إطلاقه ، فإنّ تكثير العين من ذوات الأمثال يتناول مختلف الأجناس ومنفعتها مع اختلاف الأوصاف - كالحنطة والشعير وردئ الحنطة وجيّدها - وفي هذين لا يصحّ التقسيط على الأجزاء ، بل على القيمة كالقيميّ . قوله : « ولو فسخ تخيّر المشتري في فسخ المملوك والإمضاء فيرجع من الثمن بقسط غيره » . والاقتضاء به مع جهله بالحال ، وإلَّا لم يكن له الفسخ . قوله : « أمّا الإقرار فيبني على الإشاعة قطعا فلو قال : نصف الدار لك . فللمقرّ له ثلثا ما في يده » . وجهه أنّ إقراره له بالنصف يقتضي أنّ للمقرّ الربع خاصّة ، ومجموع الحصّتين ثلاثة أجزاء من الدار من أربعة ، للمقرّ له منها جزءان وللمقرّ جزء ، ويزعم أنّ الرابع خاصّة للشريك ، فإذا أنكر الشريك ذلك فقد ظلمهما في ربع بزعم المقرّ ، فيكون ذهابه عليهما بالسويّة . فيبقى النصف بينهما أثلاثا بنسبة الحقّين على الإشاعة ، وينزل الذاهب منزلة التالف فيوزّع على استحقاقهما . وهذا بخلاف ما لو قال : لك نصف ما في يدي ونصف