تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
* والأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال ، فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينعقد على إشكال ، * وكذا لو باع مال غيره ثمّ ملكه وأجاز ، وفي وقت الانتقال إشكال ، ويترتّب النماء .
شرح
الأكثر ( 1 )( 1 ) كالمحقق الثاني في « جامع المقاصد » ج 4 ، ص 71 ( نسبه إلى الأصحاب ) ، وولد المصنّف في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 418 - 419 .من عدم الرجوع به مطلقا يتوجّه الإشكال . والأقوى الصحّة وجواز البيع مطلقا بناء على أنّ الإجازة كاشفة ، فتبيّن سبق ملكه على التصرّف بالملك لو فرض . قوله : « والأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال ، فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينعقد على إشكال » . المناسب للتفريع على الأقرب أن يحكم بعدم النفوذ بغير إشكال ، لكن نقل ولد المصنّف رحمه اللَّه عنه ( 2 )( 2 ) « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 418 - 419 .أنّه إذا قال في المسألة : « على إشكال » يكون حكما بما ذكر قبل الإشكال ، وفائدته التنبيه على الخلاف ، بخلاف ما لو قال : « فيه إشكال » ونحوه . وهذا هو الظاهر من العبارتين ، فعلى هذا لا تنافي بين الحكم السابق والتفريع ، لكنّه يستغني عن إعادة ما ينبّه على الخلاف ، والأمر فيه أسهل . قوله : « وكذا لو باع مال غيره ثمّ ملكه وأجاز » . الأجود كون المشبّه به المشار إليه ب « ذا » هو عدم النفوذ ، والعطف عليه أي : وكذا لا ينفذ لو باع ملك غيره ثمّ ملكه ، لا من حيث إنّه لا مميّز له في الحال ، لأنّه متحقّق هنا ، بل لأنّ ملكه له إن كان فتلقّ من المالك بالبيع ونحوه اقتضى بطلان عقد الفضوليّ ، لأنّه عقد جائز بالنسبة إليه ، فإذا أوقع عقدا لازما ناقلا للملك بطل الجائز ، كنظائره من العقود الجائزة يلحقها تصرّف العاقد بعقد لازم . ولا فرق حينئذ بين نقله عن ملكه بعد علمه بوقوع عقد الفضوليّ وعدمه مع احتمال الفرق ، وإن
فوائد القواعد — صفحة 532 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي