تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
ولو رمى بسهم في الحلّ فدخل الحرم ثمّ خرج فقتل في الحلّ فلا ضمان . * وفي تحريم صيد حمام الحرم في الحلّ على المحلّ نظر . مسائل يجب على المحرم في الحلّ الفداء ، وعلى المحلّ في الحرم القيمة ، ويجتمعان على المحرم في الحرم * حتّى يبلغ بدنة فلا يتضاعف حينئذ . ولو قتله اثنان في الحرم وأحدهما محرم فعليه الفداء والقيمة ، وعلى المحلّ القيمة ، * وفداء المملوك لصاحبه وإن زاد على القيمة على إشكال وعليه النقص ، وغيره يتصدّق به .
شرح
قوله : « وفي تحريم صيد حمام الحرم في الحلّ على المحلّ نظر » . الأقوى التحريم . قوله : « حتى يبلغ بدنة فلا يتضاعف حينئذ » . المراد بلوغ نفس البدنة أو قيمتها . والقول بعدم التضاعف حينئذ هو المشهور بين الأصحاب ( 1 )( 1 ) كالشيخ في « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 371 و « النهاية » ص 225 ، و « المبسوط » ج 1 ، ص 341 ، والمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 292 .والرواية ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 4 ، ص 395 ، باب المحرم يصيب الصيد في الحرم ، ح 5 « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 372 ، ح 1294 ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدّيه الشروط ، ح 207 .به مرسلة ، ومن ثمّ منع ابن إدريس وأوجب التضاعف مطلقا ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 1 ، ص 563 .. والنصوص ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 4 ، ص 395 ، باب المحرم يصيب الصيد في الحرم ، ح 4 « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 372 ، ح 1294 ، باب في الكفّارة عن خطأ المحرم . ، ح 207 .الدالَّة على التضاعف مطلقة حتى يوجد مقيّد صالح . قوله : « وفداء المملوك لصاحبه وإن زاد على القيمة على إشكال » . المراد بالفداء ما يلزم المحرم بسبب الجناية على الصيد من مال أو صوم أو إرسال ، وهو