تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
للأجنبيّة زنى أو شبهة ، وللغلام . ولا شيء على الناسي ولا الجاهل بالتحريم ، وعليه بدنة لو جامع زوجته مع الوصفين بعد المشعر ، وإن كان قبل التحلَّل ، أو كان قد طاف من طواف النساء ثلاثة أشواط ، أو جامع زوجته في غير الفرجين ، وإن كان قبل المشعر وعرفة . ولو كانت الزوجة محرمة مطاوعة ، فعليها بدنة وإتمام حجّها الفاسد والقضاء ، وعليهما أن يفترقا - إذا وصلا في القضاء - موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك ، بمعنى عدم انفرادهما عن ثالث محترم . * ولو أكرهها لم يفسد حجّها ، وعليه بدنة أخرى عنها . ولو أفسد قضاء الفاسد ، في القابل ، لزمه ما لزم في العام الأوّل . ولو جامع المحلّ أمته المحرمة بإذنه ، فعليه بدنة أو بقرة أو شاة ، فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيّام ، وعليها مع المطاوعة الإتمام والحجّ من قابل والصوم عوض البدنة . ولو جامع زوجته المحرمة تعلَّقت بها الأحكام مع المطاوعة ولا شيء عليه ، ولو أكرهها فعليه بدنة على إشكال .
شرح
وضعف متمسك القائل بالإفساد فإنّه رواية إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السّلام ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 4 ، ص 376 ، باب المحرم يقبّل امرأته وينظر إليها بشهوة أو غير شهوة أو ينظر إلى غيرها ، ح 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 324 ، ح 1113 ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدّيه الشروط ، ح 26 « الاستبصار » ج 2 ، ص 192 ، ح 646 ، باب من جامع فيما دون الفرج ، ح 3 .وهي من الموثّق ، والمصنّف لا ينكر العمل به غالبا ، ولعلّ ما قرّبه أجود . قوله : « ولو أكرهها لم يفسد حجّها ، وعليه بدنة أخرى عنها » . عدم الوجوب أقوى اقتصارا بالتحمّل على موضع النصّ ، وهو ما لو كان محرما ، ولأنّه مباح حينئذ بالنسبة إليه فلا تتعقّبه الكفّارة . نعم لو طاوعته حرم عليها معا ، لإعانته حينئذ على المحرّم بخلاف الإكراه . وعلى التقديرين لا تحمل .