تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
* وتضاعف ما لا دم فيه كالعصفور بتضعيف القيمة . وما يلزم المعتمر في غير كفّارة الصيد يجوز نحره بمنى . والطعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محلّ الإخراج ، ولا يتعيّن الصوم بمكان . ولو كسر المحرم بيضا جاز أكله للمحلّ . ولو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله ضمن المولى وإن كان المملوك محلَّا ، إلَّا أن يكون محلَّا في الحلّ على إشكال . المطلب الثاني [ في ] الاستمتاع بالنساء من جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر - وإن وقف بعرفة - فسد حجّه ، ووجب إتمامه والحجّ من قابل وبدنة ، سواء القبل والدبر ، وسواء كان الحجّ فرضا أو نفلا ، وسواء أنزل أو لا إذا غيّب الحشفة . * ولو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصّة ، وقيل : كالجماع . والوجه شمول الزوجة للمستمتع بها ، وأمته كزوجته ، والأقرب شمول الحكم
شرح
قوله : « ويتضاعف ما لا دم فيه كالعصفور بتضعيف القيمة » ، لأنّ العصفور لا يجب فيه القيمة فلا يتضاعف لأنّ له مقدارا فتجب مع فديته القيمة . والأولى تمثيله بما لا نصّ فيه ، لأنّ موجبه القيمة فيتضاعف . قوله : « ولو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصّة . » . المراد بالاستمناء استدعاء المني بالعبث أو بيده أو بملاعبة زوجته أو غيرها ، وقيّده المصنّف بكونه بيده والخبر ( 1 )( 1 ) سيأتي تخريجه في ص 440 ، التعليقة 1 .مطلق . والفرق بينه وبين الاستمتاع بغير الجماع تجرّد الاستمتاع عن قصد الاستمناء بخلافه . واقتصر المصنّف على إيجاب البدنة به من دون إفساد الأصل ،