ولو نقل بيضا عن موضعه ففسد ضمن ، ولو أحضنه وخرج الفرخ سليما فلا ضمان ، ولو كسره فخرج فاسدا فالأقرب عدم الضمان .
المبحث الثالث في اللواحق
يحرم من الصيد على المحلّ في الحرم كلّ ما يحرم على المحرم في الحلّ ، ويكره له ما يؤمّ الحرم ، * فإن أصابه ودخل الحرم ومات فيه ضمنه على إشكال .
ويكره صيد ما بين البريد والحرم ، ويستحبّ أن يتصدّق عنه بشيء لو فقأ عينه أو كسر قرنه .
ولو قتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه ، ولو قتله جماعة فعلى كلّ واحد فداء .
ولو رمى المحلّ من الحلّ صيدا في الحرم فقتله ، أو رمى من الحرم صيدا في الحلّ فقتله ، أو أصاب الصيد وبعضه في الحرم ، أو كان على شجرة في الحلّ إذا كان أصلها في الحرم ، وبالعكس فعليه الفداء .
ولو ربط صيدا في الحلّ فدخل الحرم ، لم يجز إخراجه .
ولو دخل بصيد إلى الحرم وجب إرساله ، فإن أخرجه ضمنه وإن تلف بغير سببه ، ولو كان مقصوصا وجب حفظه إلى أن يكمل ريشه ثمّ يرسله ، وعليه الأرش بين كونه منتوفا وصحيحا لو نتفه .
ولو أخرج صيدا من الحرم وجب إعادته ، فإن تلف قبلها ضمنه .
ولو نتف ريشة من حمام الحرم ، تصدّق بشيء وجوبا * باليد الجانية ، وبغيرها إشكال .
شرح
قوله : « فإن أصابه ودخل الحرم ومات فيه ضمنه على إشكال » . الأقوى عدم الضمان .
قوله : « باليد الجانية وبغيرها إشكال » . الأقوى عدم الإجزاء بغيرها .