ولو أغلق بابا على حمام الحرم وفراخ وبيض ، فإن أرسلها سليمة فلا ضمان ، وإلَّا ضمن المحرم الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ، والمحلّ الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصفه ، والبيضة بربعه ؛ * وقيل : يضمن بنفس الإغلاق ، ويحمل على جهل الحال كالرمي .
ولو نصب شبكة في ملكه أو غيره وهو محرم ، أو نصبها المحلّ في الحرم فتعقّل بها صيد فهلك ضمن .
ولو حلّ الكلب المربوط فقتل صيدا ضمن ، * وكذا الصيد على إشكال ، ولو انحلّ الرباط لتقصيره في الربط فكذلك ، وإلَّا فلا .
ولو حفر بئرا في محلّ عدوان فتردّى فيها صيد ضمن ؛ * ولو كان في ملكه أو موات لم يضمن ولو حفر في ملكه في الحرم ، فالأقرب الضمان لأنّ حرمة الحرم شاملة ، وصار كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم .
شرح
قوله : « وقيل ( 1 )( 1 ) القائل هو الشيخ في « المبسوط » ج 1 ، ص 341 ، و « النهاية » ص 224 .: يضمن بنفس الإغلاق ، ويحمل على جهل الحال كالرمي » . هذا القول على إطلاقه ضعيف ، وحمله على جهل الحال بعيد ، لأنّ الأقوال لا تحمل وإنّما تحمل النصوص ( 2 )( 2 ) للوقوف على مستند القول راجع « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 350 ، ح 1216 ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدّيه الشروط ، ح 129 .للجمع أو غيره .
قوله : « وكذا الصيد على إشكال » . المراد أنّه حله للتخليص الواجب فقتل بعد تخليصه صيدا ففي ضمانه حينئذ نظر من السببيّة والإحسان وقد تقدّم ( 3 )( 3 ) تقدّم في ص 431 في شرح قول المصنف : « فلو وقع الصيد في شبكة . » .مثله .
قوله : « ولو كان في ملكه أو موات لم يضمن » . ولو حفر في ملكه في الحرم فالأقرب الضمان .