أفضل . ولا شيء في البيض المارق ، ولا في الحيوان الميت .
ب : يستوي الأهليّ من الحمام والحرميّ ، في القيمة إذا قتل في الحرم ، لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامة .
ج : يخرج عن الحامل ممّا له مثل ، حامل ، فإن تعذّر قوّم الجزاء حاملا .
د : لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا ومجهضا ، ولو ألقته حيّا ثمّ ماتا فدى كلَّا منهما بمثله ، ولو عاشا من غير عيب فلا شيء ، ومعه الأرش ، ولو مات أحدهما فداه خاصّة .
ولو ضرب ظبيا * فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في الجميع ، وهو يقتضي التقسيط وعشر ثمنها ، والأقرب إن وجد المشارك في الذبح فالعين وإلَّا القيمة .
* ولو أزمن صيدا وأبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء - لأنّه كالهالك - والأرش ، ولو قتله آخر فقيمة المعيب ، ولو أبطل أحد امتناعي النعامة والدرّاج ضمن الأرش .
شرح
قوله : « فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في الجميع ، وهو يقتضي التقسيط وعشر ثمنها ، والأقرب إن وجد المشارك في الذبح فالعين وإلَّا القيمة » . الأقوى أنّ الأرش جزء من الفداء حيث يعتبر ومن القيمة حيث تعتبر ، فيجب ممّا اعتبر منه مطلقا حيث يمكن . وقوله : « إن وجد المشارك » يشمل ما لو كان مشاركا في باقي المجموع وفي بعضه . والظاهر أنّ مراده الأوّل وإن كانت العبارة شاملة .
قوله : « ولو أزمن صيدا وأبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء - لأنّه كالهالك - والأرش . » . الأقوى الأرش حيث تكون له قيمة وإن قلت ، أو أمكن حياته ، وإلَّا فالجزاء