مخاض من الغنم - وهو ما من شأنه أن يكون حاملا - إن كان قد تحرّك الفرخ ، وإلَّا أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فالناتج هدي ؛ * فإن عجز فكبيض النعام ، قيل : معناه يجب عن كلّ بيضة شاة .
* وهذه الخمسة تشترك في أنّ لها بدلا على الخصوص وأمثالا من النعم .
شرح
قوله : « فإن عجز فكبيض النعام . قيل ( 1 )( 1 ) القائل هو ابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 565 .: معناه يجب عن كلّ بيضة شاة » . القول بإلحاقه ببيض النعام للشيخ ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 344 - 345 « النهاية » ص 227 .رحمه اللَّه ، وتبعه عليه المصنّف وجماعة ( 3 )( 3 ) كابن حمزة في « الوسيلة » ص 169 ، والمحقّق في « المختصر النافع » ص 102 .، ولا شاهد له ، وقد اختلف في تنزيله ( 4 )( 4 ) راجع « مختلف الشيعة » ج 4 ، ص 136 - 139 ، المسألة 93 . وانظر « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 824 .. والقول الذي ذكره فيه لابن إدريس ( 5 )( 5 ) « السرائر » ج 1 ، ص 565 .، وزاد أنّه إن عجز عن الشاة أطعم عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيّام كما في نظائره . وإنّما نسبه المصنّف إلى القيل مع أنّ مقتضى إلحاقه ببيض النعام ذلك استبعاد أن ينتقل من العجز عن الإرسال إلى الشاة ، مع أنّه أضعف حالا منها حيث إنّه أخفّ مؤنة وأقلّ قيمة منه ، وغايته أن ينتج صغيرا ، فإذا لم تجب الشاة مع القدرة على الإرسال كيف تجب مع العجز عنه ؟ ! ومن ثمّ قيل ( 6 )( 6 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 285 « الحاشية النجارية » الورقة 51 .: إنّ المراد به أنّه يجب مع العجز عنه إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام ، وهذا حسن على تقدير ثبوت أصل الحكم .
قوله : « وهذه الخمسة تشترك في أنّ لها بدلا على الخصوص وأمثالا من النعم » . المراد بالمثل عندنا ما نصّ ( 7 )( 7 ) المائدة ( 5 ) : 95 : « فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ » .الشارع على كونه مثلا سواء وافق الصيد في الصورة - كالبدنة في النعامة والبقرة في الوحشيّة والشاة في الظبي - أم لا ككفّارة البيض المذكور