تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
ه‍ : لو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة ، وكذا البيوض ، * وقيل : في البطَّة والإوزّة والكركيّ شاة . و : العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج ، وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف ، والعبرة في قيمة الصيد بمحلّ الإتلاف ، وفي قيمة النعم بمنى إن كانت الجناية في إحرام الحجّ ، وبمكَّة في إحرام العمرة ، لأنّها محلّ الذبح . ز : لو شكّ في كون المقتول صيدا لم يضمن . ح : يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان ، ولو كان أحدهما القاتل أو كلاهما فإن كان عمدا لم يجز وإلَّا جاز . ط : * لو فقد العاجز عن البدنة البرّ دون قيمته ، فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة ثمّ شراء غيره ، ففي الاكتفاء بالستّين لو زاد إشكال ، فإن تعدّد احتمل التخيير والأقرب إليه ثمّ الانتقال إلى الصوم ، والأولى إلحاق المعدّل بالزكاة .
شرح
قوله : « وقيل ( 1 )( 1 ) القائل هو ابن حمزة في « الوسيلة » ص 167 ، والشيخ في « المبسوط » ج 1 ، ص 346 .في البطَّة والإوزّة والكركيّ شاة » . نسبه إلى قيل لعدم دليل عليه بخصوصه . نعم في صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام وجوب الشاة بذبح الطير مطلقا ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 346 ، ح 1201 ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدّيه الشروط ، ح 114 « الاستبصار » ج 2 ، ص 201 ، ح 682 ، باب من قتل حمامة أو فرخها أو كسر بيضها ، ح 6 .، فيشمل المتنازع إلَّا أنّه لا قائل بمدلولها مطلقا . وتخصيص المذكورات تحكَّم . قوله : « لو فقد العاجز عن البدنة البرّ دون قيمته ، فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة ثمّ شراء غيره » . الأقوى الانتقال إلى الصوم حيث يفقد الطعام مطلقا ولا يتقيّد بالبرّ .