تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
ه‍ : * في كسر كل بيضة من القطا والقبج والدرّاج من صغار الغنم ، وقيل :
شرح
قوله : « في كسر كلّ بيضة من القطاة والقبج والدّراج من صغار الغنم ، وقيل ( 1 )( 1 ) قاله الشيخ في « المبسوط » ج 1 ، ص 344 ، و « النهاية » ص 227 ، وابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 565 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 169 ، وهو اختيار المصنّف في « مختلف الشيعة » ج 4 ، ص 138 ، المسألة 93 .: مخاض من الغنم . » . المرويّ صحيحا أنّ « في بيض القطاة بكارة من الغنم » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 4 ، ص 389 - 390 ، باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض ، ح 5 « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 355 ، ح 1233 ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم وتعدّيه الشروط ، ح 146 « الاستبصار » ج 2 ، ص 203 ، ح 691 ، باب المحرم يكسر بيض القطاة ، ح 3 .. وعليه العمل . والقول بالمخاض مستند إلى رواية مقطوعة ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 356 - 357 ، ح 1239 ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم وتعدّيه الشروط ، ح 152 .. وأمّا وجوب الصغير من الغنم فلا مستند له بخصوصه ، والبكارة مغايرة له لأنّها جمع لبكر أو بكرة ، وهو الفتيّ ( 4 )( 4 ) « الصحاح » ج 2 ، ص 595 ، « بكر » .. وظاهر أنّ الصغير قد يكون فتيّا وقد لا يكون ، كما أنّ الفتيّ قد يكون صغيرا وقد لا يكون ، فبينهما عموم من وجه ، فلا يصحّ استناده إليه . وفيما اخترناه أيضا من البكارة فائدة أخرى ، وهو أنّه سيأتي ( 5 )( 5 ) سيأتي في المتن ، ص 425 حيث قال المصنّف : « ز : في قتل كل واحد من القطا والحجل والدرّاج حمل قد فطم . » .أنّ في قتل القطاة نفسها حملا فطيما ، وهو يناسب كفّارة البيض المخصوص ، ولا يعدّ في التسوية بينهما ، ومثله إيجاب صغير الغنم - كما اختاره المصنّف ( 6 )( 6 ) تقدّم في المتن آنفا في هذه الصفحة .- بخلاف ما إذا أوجبنا فيه مخاضا ، فإنّه يلزم زيادة كفّارة البيض عن كفّارة بائضه ، وهو بعيد جدّا . وأمّا إلحاق بيض القبج والدرّاج ، فهو المشهور بين الأصحاب ( 7 )( 7 ) كالمحقّق الحلي في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 285 ، والمحقّق الثاني في « جامع المقاصد » ج 3 ، ص 308 .والأخبار خالية عنه . ولو قيل ( 8 )( 8 ) والقائل به ابن البرّاج في « المهذّب » ج 1 ، ص 224 .بإلحاقه بالحمام لأنّه صنف منه كان أجود .