عجز صام عن كلّ نصف صاع يوما ، فإن انكسر أكمل ، ولا يصام عن الزائد لو كان ، * والأقرب الصوم عن الستّين وإن نقص البدل فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ، * وفي وجوب الأكثر لو أمكن إشكال ؛ * ولو عجز بعد صيام شهر فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة ثمّ ما قدر ثمّ السقوط .
* وفي فرخ النعامة صغير من الإبل - على رأي - ، ومع العجز يساوي بدل الكبير .
ب : في كلّ من بقرة الوحش وحماره بقرة أهليّة فإن عجز قوّم البقرة وفضّ ثمنها على البرّ وأطعم كلّ مسكين نصف صاع ، والزائد - على ثلاثين مسكينا - له ، ولا يجب الإكمال لو نقص ، فإن عجز صام عن كلّ نصف صاع يوما ، وإن عجز فتسعة أيّام .
ج : في الظبي شاة ، فإن عجز قوّمها وفضّ ثمنها على البرّ وأطعم كلّ مسكين
شرح
الستين وعدم وجوب الإكمال كالمدّين .
قوله : « والأقرب الصوم عن الستّين وإن نقص البدل . » . الأقوى الاجتزاء بما قابل القيمة وإن نقص عن الستين ، نعم لو فضل من التقويم مالا يبلغ المدّ أو المدّين فالأقوى وجوب يوم في مقابله وإن قلّ .
قوله : « وفي وجوب الأكثر لو أمكن إشكال » . الأقوى عدم الوجوب .
قوله : « ولو عجز بعد صيام شهر فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة ثمّ ما قدر ثمّ السقوط » . لو قيل بوجوب ثمانية عشر هنا - كما تقدّم ( 1 )( 1 ) تقدّم في ص 302 في شرح قول العلَّامة : « ولو صام شهرا فعجز .في الصوم - كان حسنا ، وإلَّا فالوجه السقوط . أمّا غيرهما فضعيف .
قوله : « وفي فرخ النعامة صغير من الإبل على رأي » . الأقوى أنّ فيه كما في الكبير ( 2 )( 2 ) أي بدنة ..