مدّين ، ولا يجب الزائد عن عشرة ، فإن عجز صام عن كلّ مدّين يوما ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام .
* وفي الثعلب والأرنب : شاة وقيل : كالظبي .
* والأبدال على الترتيب على رأي .
د : في كسر كلّ بيضة من النعام بكرة من الإبل إذا تحرّك فيها الفرخ ، وان لم يتحرّك أرسل فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض فالناتج هدي فإن عجز فعن كلّ بيضة شاة ، فإن عجز أطعم عن كلّ بيضة عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيّام .
شرح
قوله : « وفي الثعلب والأرنب شاة . » . المرويّ أنّ فيهما شاة ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 4 ، ص 386 - 387 ، باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش ، ح 7 - 8 « الفقيه » ج 2 ، ص 233 ، ح 1114 - 1116 ، باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ، ح 5 - 7 « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 343 ، ح 1188 - 1189 ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدّيه الشروط ، ح 101 - 102 .من غير تعرّض لباقي أبدال الضبي ، وهذا هو الأقوى .
ولكنّ الرواية العامة ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 342 - 343 ، ح 1186 - 1187 ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدّيه الشروط ، ح 99 - 100 .: « إنّ من عجز من الشاة يطعم عشرة مساكين فإن لم يجد صام ثلاثة أيّام » ثمّ يصير الحكم إلى أبدال الظبي ، ولعلَّه مأخذ القول الآخر .
وإنّما يظهر الفرق بين القولين فيما لو نقصت قيمة الشاة عن إطعام عشرة مساكين ، فعلى الإلحاق يقتصر على القيمة ، وعلى الرواية يجب إطعام العشرة . وأمّا وجوب إطعام كلّ مسكين مدّا مدّين ؟ ؟ ؟ فمشترك بين القولين .
قوله : « والأبدال على الترتيب على رأي » . في كونها على التخيير قوّة ، وموضع الخلاف الثلاثة الأول من الثلاثة .
أمّا صوم الثمانية عشر والتسعة والثلاثة فلا خلاف في أنّها مرتّبة على العجز عمّا قبلها .