تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
ولا كفّارة في قتل السباع ماشية وطائرة ، * وروي في الأسد إذا لم يرده : كبش ويجوز قتل الأفعى والعقرب والبرغوث والفأرة ، ورمي الحدأة والغراب مطلقا ، وشراء القماري والدباسيّ ، وإخراجها من مكَّة للمحلّ * وفي المحرم إشكال ، ويحرم قتلها وأكلها ؛ * ويكفّر في قتل الزنبور عمدا بكفّ من طعام وشبهه ولا شيء في الخطأ فيه . وأقسام ما عدا ذلك عشرة . أ : في قتل النعامة بدنة ، فإن عجز قوّم البدنة * وفضّ ثمنها على البرّ * وأطعم لكلّ مسكين نصف صاع ، ولا يجب الزيادة على الستّين ، ولا الإتمام لو نقص ، فإن
شرح
قوله : « وروي ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 366 ، ح 1275 ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدّيه الشروط ، ح 188 .في الأسد إذا لم يرده كبش » . الاستحباب أقوى . قوله : « وفي المحرم إشكال » . الأقوى الجواز كالمحلل . قوله : « ويكفّر في قتل الزنبور عمدا بكفّ من طعام وشبهه . » . المرويّ في صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام أنّ فيه مع التعمّد شيئا من الطعام ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 365 ، ح 1271 ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدّيه الشروط ، ح 184 : « الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن محرم قتل زنبورا قال : إن كان خطأ فلا شيء عليه ، قلت : بل تعمدا قال : يطعم شيئا من الطعام . » .. وعليه العمل ، وحينئذ فلا يختصّ بالكفّ ولا يتعدّى إلى شبهه ، لعدم الدليل عليه . قوله : « وفضّ ثمنها على البرّ » . الأقوى الاجتزاء بمطلق الطعام . قوله : « وأطعم لكلّ مسكين نصف صاع » . هذا هو الأفضل ، والأقوى الاكتفاء بمدّ لكلّ مسكين ، وحكمه في عدم الزيادة على