تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
بعمرة وإن كانوا قد ذبحوا ، وقضى في القابل مع الوجوب . * ولو علم الفوات بعد البعث وزوال العذر قبل التقصير ، ففي وجوب لقاء مكَّة للتحلَّل بالعمرة إشكال . ولو زال عذر المعتمر بعد تحلَّله ، قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب وإلَّا ندبا ، وقيل : في الشهر الداخل . * ولو تحلَّل القارن أتى في القابل بالواجب ، وقيل : بالقران ، ولو كان ندبا تخيّر ، والأفضل الإتيان بمثل ما خرج منه . وهل يسقط الهدي مع الاشتراط في المحصور والمصدود ؟ قولان ، ولو كان قد أشعره أو قلَّده بعث به قولا واحدا . وروي : أنّ من بعث هديا من أفق من الآفاق تطوّعا ، يواعد أصحابه وقت ذبحه أو نحره ، ثمّ يجتنب ما يجتنب المحرم ولا يلبّي ، فإذا حضر وقت الوعد أحلّ ولو فعل ما يحرم على المحرم كفّر مستحبّا . الفصل الثالث في كفّارات الإحرام وفيه مطالب : [ المطلب ] الأوّل : الصيد وفيه مباحث : المبحث الأوّل : يحرّم الحرم والإحرام الصيد البرّيّ .
شرح
قوله : « ولو علم الفوات بعد البعث وزوال العذر قبل التقصير ، ففي وجوب لقاء مكَّة للتحلَّل بالعمرة إشكال » . في الوجوب قوّة . قوله : « ولو تحلَّل القارن أتى في القابل بالواجب » . الأقوى أنّ القضاء يساوي الأداء ، فإن كان معيّنا بنوع فعله ، وإن كان مخيرا تخيّر .