تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحيّة ، والجمع أفضل ، فإن تعذّرت تصدّق بثمنها ، * فإن اختلفت أثمانها تصدّق بثلث الأعلى والأوسط والأدون . ويكره التضحية بما يربّيه ، وأخذ شيء من جلودها ، وإعطاؤها الجزّار ، بل يستحبّ الصدقة بها . المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها أمّا دم التحلَّل فإن كان عن صدّ فمكانه موضعه ، وزمانه من حين الصدّ إلى ضيق الوقت فيتعيّن التحلَّل بالعمرة ، فإن منع عنها تحلَّل بالهدي فإن عجز صام ، وإن كان عن حصر فمكانه منى إن كان حاجّا ومكَّة إن كان معتمرا ، * وزمانه يوم النحر وأيّام التشريق . ومكان الكفّارات جمع منى إن كان حاجّا وإلَّا فمكَّة ، * وزمانها وقت حصول سببها . ومكان هدي التمتّع منى ، ويجب إخراج ما يذبح بمنى إلى مصرفه بها ، وزمانه يوم النحر قبل الحلق ، ولو أخّره أثم وأجزأ ، وكذا يجزئ لو ذبحه في بقيّة ذي الحجّة . ومكان هدي السياق منى إن كان الإحرام للحجّ ، وإن كان للعمرة
شرح
قوله : « فإن اختلفت أثمانها تصدّق بثلث الأعلى والأوسط والأدون » . إن كانت القيم المختلفة ثلاثة ، ولو كانت اثنتين تصدّق بنصفهما ، أو أربعا فبربعها ، وهكذا . قوله : « وزمانه يوم النحر وأيّام التشريق » . إن كان الحصر عن الحجّ ، ولو كان عن العمرة فزمانه ما وافق زمان وصوله كيف اتّفق . قوله : « وزمانها وقت حصول سببها » . أي أوّل زمانها ذلك ، ولا توقيت له في جانب الآخر وإن وجبت المبادرة بها .