ويجب على المرأة التقصير ، * ويحرم الحلق ، وفي إجزائه نظر . ويجزئ في التقصير قدر الأنملة .
ولو رحل عن منى قبل الحلق رجع فحلق بها ، فإن تعذّر حلق أو قصّر مكانه وجوبا ، وبعث بشعره ليدفن بها ندبا ، ولو تعذّر لم يكن عليه شيء .
* ويمرّ من لا شعر على رأسه الموسى عليه .
ويجب تقديم الحلق أو التقصير على طواف الحجّ وسعيه ، فإن أخّره عامدا جبره بشاة ، ولا شيء على الناسي ويعيد الطواف .
ويستحبّ أن يبدأ في الحلق بناصيته من قرنه الأيمن ويلحق إلى العظمين ، ويدعو ، فإذا حلق أو قصّر أحلّ من كلّ شيء * إلَّا الطيب والنساء والصيد - على إشكال - ، وهو التحلَّل الأوّل للمتمتّع أمّا غيره فيحلّ له الطيب أيضا ؛ * فإذا طاف للحجّ حلّ له الطيب وهو التحلَّل الثاني ؛ فإذا طاف للنساء حللن له وهو التحلَّل
شرح
قوله : « ويحرم الحلق وفي إجزائه نظر » . الأقوى عدم الإجزاء للنهي ( 1 )( 1 ) « سنن الترمذي » ج 3 ، ص 257 ، ح 914 ، باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء « سنن النسائي » ج 8 ، ص 130 ، باب النهي عن حلق المرأة رأسها : « عن علي [ عليه أفضل صلوات المصلَّين ] قال : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه [ وآله ] وسلَّم أن تحلق المرأة رأسها » ..
قوله : « ويمرّ من لا شعر على رأسه الموسى عليه » . الأقوى الاستحباب مع إمكان التقصير من غيره وإلَّا وجب ، وعلى التقديرين يجزئ مسمّاه كالأصل .
قوله : « إلَّا الطيب والنساء والصيد على إشكال » . الإشكال في الصيد ، والأقوى بقاء تحريمه ما دام محرما عن شيء .
قوله : « فإذا طاف للحجّ حلّ له الطيب » . والأقوى توقّفه على السعي أيضا .