الثالث ، ولا تحلّ النساء إلَّا به ، * ويحرم على المرأة الرجل لو تركته - على إشكال - ويجب عليها قضاؤه ، ولو تركه الحاجّ متعمّدا وجب عليه الرجوع إلى مكَّة والإتيان به لتحلّ له النساء ، فإن تعذّر استناب ، فإذا طاف النائب حلّ له النساء ،
* وهل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في إحرام آخر ؟ إشكال ؛
* ويحرم على المميّز النساء بعد بلوغه لو تركه - على إشكال - ويحرم على العبد المأذون ، وإنّما يحرم - بتركه - الوطء دون العقد ، ويكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة ، والطيب قبل طواف النساء .
فإذا قضى مناسك منى ، مضى إلى مكَّة - للطوافين والسعي - ليومه وإلَّا فمن غده خصوصا المتمتّع ، * فإن أخّره أثم وأجزأ ، ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجّة على كراهية .
الفصل السابع في باقي المناسك
وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل في زيارة البيت
فإذا فرغ من الحلق أو التقصير مضى إلى مكَّة لطواف الزيارة .
شرح
قوله : « ويحرم على المرأة الرجل لو تركته على إشكال » . الأقوى التحريم .
قوله : « وهل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في إحرام آخر ؟ إشكال » . الأقوى اشتراط المغايرة .
قوله : « ويحرم على المميّز النساء بعد بلوغه لو تركه على إشكال » . في التحريم قوّة .
قوله : « فإن أخّره أثم وأجزأ » . الأقوى جواز تأخيره طول ذي الحجّة كقسيميه .