* ولو هلك لم يجب بدله ، والمضمون - كالكفّارات ، يجب البدل فيه .
ولو عجز هدي السياق ، ذبح أو نحر مكانه وعلَّم بما يدلّ على أنّه صدقة ، ويجوز بيعه لو انكسر * فيستحبّ الصدقة بثمنه أو شراء بدله .
ولو سرق من غير تفريط لم يضمن وإن كان معيّنا بالنذر .
ولو ضلّ فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه ، * ولو أقام بدله ثمّ وجده ، ذبحه ، ولا يجب ذبح الأخير ، ولو ذبح الأخير استحبّ ذبح الأوّل ويجب مع النذر .
ويجوز ركوبه وشرب لبنه مع عدم الضرر به وبولده .
ولا يجوز إعطاء الجزّار من الواجب شيئا ، ولا من جلودها ، ولا الأكل ، فإن أكل ضمن ثمن المأكول ؛ * ويستحبّ أن يأكل من هدي السياق ويهدي ثلثه ويتصدّق بثلثه كالمتمتع وكذا الأضحيّة .
شرح
قوله : « ولو هلك لم يجب بدله » بغير تفريط ، وإلَّا ضمنه ووجب إقامة بدله .
قوله : « فيستحبّ الصدقة بثمنه أو شراء بدله » . إن لم يكن مضمونا كالكفّارات ، وإلَّا وجب إقامة بدله .
قوله : « ولو أقام بدله ثمّ وجده ذبحه ، ولا يجب ذبح الأخير . » . مقتضى ذلك وجوب إقامة البدل . ويفهم من قوله : « ذبحه ولا يجب ذبح الأخير » أنّه لو لم يجده وجب ، وهو ينافي بإطلاقه لما تقدّم ( 1 )( 1 ) تقدّم في المتن آنفا في هذه الصفحة .من عدم وجوب إقامة بدله لو هلك ، إلَّا أن يفرق بين الهلاك والضياع في الحكم ، أو يخصّ الضياع بما وقع بتفريط .
قوله : « ويستحبّ أن يأكل من هدي السياق ويهدي ثلثه ويتصدّق بثلثه . » . الأقوى وجوب الأكل وأخويه ( 2 )( 2 ) أي الإهداء والصدقة .منه حيث يكون متبرّعا به .