تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
كليتيها شحم - إلَّا أن يكون قد اشتراها على أنّها سمينة ، ولو اشتراها على أنّها تامّة فبانت ناقصة لم يجزئ . ويستحبّ أن تكون سمينة ، تنظر في سواد وتمشي فيه وتبرك فيه ، قد عرّف بها ، إناثا من الإبل والبقر وذكرانا من الضأن والمعز ، * وقسمته أثلاثا بين الأكل والهدي والصدقة ، والأقوى وجوب الأكل . ويكره التضحية بالجاموس والثور والموجوء . ويجب في الذبح النيّة ، ويجوز أن يتولَّاها عنه الذابح . ويستحبّ نحر الإبل قائمة ، قد ربطت بين الخفّ والركبة ، وطعنها من الجانب الأيمن ، والدعاء عند الذبح ، والمباشرة فإن لم يحسن فجعل اليد مع يد الذابح . * ولو ضلّ الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجزئ عنه . وباقي الدماء الواجبة يأتي في أماكنها . المبحث الثالث في هدي القران والأضحيّة وهما مستحبّان ؛ * ولا يخرج هدي القران عن ملك سائقه ، وله إبداله والتصرف فيه وإن أشعره أو قلَّده ، لكن متى ساقه فلا بدّ من نحره ؛
شرح
قوله : « وقسمته أثلاثا بين الأكل والهدي والصدقة ، والأقوى وجوب الأكل » . الأقوى وجوب الثلاثة ، وأنّه يكفي في الأكل مسمّاه ، ولا ينقص كلّ واحد من الآخرين عن الثلث . قوله : « ولو ضلّ الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجزئ عنه » . الأقوى الإجزاء ، ويسقط اعتبار الأكل هنا إذا لم يمكن استدراكه . قوله : « ولا يخرج هدي القران عن ملك سائقه ، وله إبداله والتصرف فيه وإن أشعره أو قلَّده ، لكن متى ساقه فلا بدّ من نحره . » . الذي دلّ عليه صحيح الحلبيّ عن الصادق عليه السّلام
فوائد القواعد — صفحة 395 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي