تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
* ففناء الكعبة بالحزورة ، وزمانه كهدي التمتّع . * ومن نذر نحر بدنة وعيّن مكانا تعيّن ، وإلَّا نحرها بمكَّة . ولا يتعيّن للأضحيّة مكان وزمانها بمنى أربعة أيّام - يوم النحر ، وثلاثة بعده - ، وفي الأمصار ثلاثة ، ويجوز ادّخار لحمها ، ويكره أن يخرج به من منى ، ويجوز إخراج ما ضحّاه غيره . المطلب الثالث في الحلق والتقصير ويجب بعد الذبح إمّا الحلق أو التقصير بمنى ، والحلق أفضل * خصوصا للملبّد والصرورة ، ولا يتعيّن عليهما على رأي .
شرح
قوله : « ففناء الكعبة بالحزورة ، وزمانه كهدي التمتّع » ، بل مكانه مكَّة أين اتّفق ، وأمّا الحزورة فعلى تقدير تعيّنها في نفسها لا يمكن الذبح فيها الآن غالبا . قوله : « ومن نذر نحر بدنة وعيّن مكانا تعيّن وإلَّا نحرها بمكَّة » . هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ( 1 )( 1 ) كالشيخ في « النهاية » ص 262 ، والمحقق في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 263 ، والعلَّامة في « تذكرة الفقهاء » ج 8 ، 297 - 299 ، المسألة 629 والشهيد في « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 446 .، ومستنده رواية إسحاق الصائغ عن أبي الحسن عليه السّلام ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 239 ، ح 806 ، باب الذبح ، ح 145 .. وحال الراوي غير معلوم ، ولا إشكال لو جعلها هديا . وفي التذكرة ( 3 )( 3 ) « تذكرة الفقهاء » ج 8 ، ص 297 - 299 ، المسألة 629 .احتجّ بالرواية على تعيّن نذر الهدي المطلق بمكَّة . قوله : « خصوصا للملبّد ( 4 )( 4 ) قال المصنّف رحمه اللَّه في « تذكرة الفقهاء » ج 8 ، ص 335 : « تلبيد الشعر في الإحرام : أن يأخذ عسلا أو صمغا ويجعله في رأسه لئلَّا يقمل أو يتّسخ » .والصرورة ، ولا يتعيّن عليهما على رأي » قويّ .
فوائد القواعد — صفحة 399 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي