تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
ولو فقد الهدي ووجد ثمنه ، خلَّفه عند ثقة ليشتري عنه ويذبح طول ذي الحجّة ، فإن لم يوجد ففي العام المقبل في ذي الحجّة . ولو عجز عن الثمن تعيّن البدل ، وهو صوم عشرة أيّام : « ثلاثة » في الحجّ متوالية آخرها عرفة ، فإن أخّر صام يوم التروية وعرفة وصام الثالث بعد النفر ، ولو فاته يوم التروية أخّر الجميع إلى بعد النفر ، ويجوز تقديمها من أوّل ذي الحجّة لا قبله بعد التلبّس بالمتعة ، * فإن وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه ويجوز إيقاعها في باقي ذي الحجّة ، فإن خرج ولم يصمها وجب الهدي ، ولو وجده بعدها قبل التلبّس بالسبعة ذبحه استحبابا ، والسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن أقام بمكَّة انتظر الأسبق - من مضيّ شهر ووصول أصحابه بلده - ثمّ صامها . ولو مات من وجب عليه الصوم قبله - * صام الوليّ عنه وجوبا العشرة - على رأي - ، وإن لم يصل بلده ولو مات من وجب عليه الهدي أخرج من صلب المال . ولا يجب بيع ثياب التجمّل في الهدي . ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفّارة ولم يجد فعليه سبع شياه . المبحث الثاني في صفات الهدي وكيفيّة الذبح يجب أن يكون من النعم - الإبل أو البقر أو الغنم - ثنيّا ، فمن الإبل ما كمل خمس سنين ، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية ، ويجزئ الجذع من الضأن لسنته ، تامّا فلا يجزئ العوراء ، ولا العرجاء البيّن عرجها ، ولا مكسورة القرن الداخل ، ولا مقطوعة الأذن ، ولا الخصيّ ، ولا المهزولة - وهي التي ليس على
شرح
قوله : « فإن وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه . » . بل السقوط أقوى . قوله : « صام الوليّ عنه وجوبا العشرة على رأي » . قويّ مع تمكَّنه من فعلها قبل الموت ، وإلَّا وجب قضاء ما تمكَّن خاصّة .
فوائد القواعد — صفحة 394 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي