المفتقرة إليها .
ى : قطع الشجر والحشيش ، إلَّا أن ينبت في ملكه ، وإلَّا شجر الفواكه والإذخر والنخل وعودي المحالة .
يا : الفسوق ، وهو الكذب .
يب : الجدال ، وهو قول : « لا واللَّه » و « بلى واللَّه » ، * والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة ، * وفي دفع الدعوى الكاذبة إشكال .
يج : قتل هوامّ الجسد كالقمل وغيره ، * ويجوز النقل لا الإلقاء إلَّا القراد والحلم .
يد : لبس المخيط للرجال ، إلَّا السراويل لفاقد الإزار ، وإلَّا الطيلسان المزرّر ، ولا يزرّه .
يه : لبس الخفّين وما يستر ظهر القدم اختيارا ، * ولا يشقّهما لو اضطرّ على رأي .
يو : لبس الخاتم للزينة لا للسنّة ، ولبس الحلي للمرأة غير المعتاد أو للزينة ، ويجوز المعتاد ويحرم إظهاره للزوج .
شرح
قوله : « والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة » . قويّ .
قوله : « وفي دفع دعوى الكاذبة إشكال » . الأقوى جوازه .
قوله : « ويجوز النقل لا الإلقاء إلَّا القراد والحلم » . ظاهره كغيره أنّه لا فرق في جواز النقل بين كونه إلى موضع مساو للأوّل أو أدنى ، ويجب تقييده بما لا يكون معرّضا معه للسقوط .
قوله : « ولا يشقّهما لو اضطرّ على رأي » . الأقوى وجوب شقّهما حينئذ ، وبدونه يكون كلبسهما اختيارا .