تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
ب : النساء وطئا ولمسا بشهوة - لا بدونها - وعقدا له ولغيره ، * والأقرب جواز توكيل الجدّ المحرم محلَّا وشهادة عليه ؛ * وإقامة - على إشكال - وإن تحمّل محلَّا ، ويجوز بعد الإحلال وإن تحمّل محرما ، وتقبيلا ، ونظرا بشهوة ، وفي معناه الاستمناء . ويقدّم إنكار إيقاع العقد حالة الإحرام على ادّعائه ، * فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا ويلزمها توابع الزوجيّة ، * وبالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض ولا له المطالبة معه .
شرح
كونه على صورة المحلَّل أو تلك المحرّمات ، إلَّا أن يريد بالممتنع هنا ما يريد به في التعريف من نوع خاصّ وهو المحلَّل وتلك الأصناف من المحرّم . ويمكن على بعد أن يريد أنّ الممتنع مطلقا محرّم ، وإن لم يجب في غيرها ذكر كفّارة نظرا إلى صورة التعريف ، إلَّا أنّ القائل به صريحا غير معلوم . قوله : « والأقرب جواز توكيل الجدّ المحرم محلَّا وشهادة عليه » . الأقوى عدم الجواز ، ولا نكتة في تخصيص الجدّ إذ لا فرق بينه وبين غيره من الأولياء في ذلك . ونقل عن المصنّف حين سئل عن وجه التخصيص أنّه لا يعلم الوجه فيه . قوله : « وإقامة على إشكال . » . قويّ ، ولا فرق بين إقامتها على محلَّين أو محرمين أو التفريق . قوله : « فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا ويلزمها توابع الزوجيّة » . قويّ ، ولا يخفى أنّ ذلك مع اليمين وعدم البيّنة . قوله : « وبالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض ولا له المطالبة معه » . إن كان قبل الدخول ، أمّا بعده فلها المطالبة بأقلّ الأمرين من المسمّى ومهر المثل مع جعلها إن لم تكن قبضته ، ومع علمها بالحال لا شيء لها ظاهرا إلَّا مع الإكراه فمهر المثل .
فوائد القواعد — صفحة 372 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي