ينتهي من حيث ابتدأ .
و : جعل البيت على يساره ، فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه لم يصحّ .
ز : خروجه بجميع بدنه على البيت ، فلو مشى على شاذروان الكعبة لم يصحّ ، * ولو كان يمسّ الجدار بيده في موازاة الشاذروان صحّ .
ح : إدخال الحجر في الطواف ، فلو مشى على حائطه ، أو طاف بينه وبين البيت لم يصحّ .
ط : الطواف بين البيت والمقام ، فلو أدخل المقام فيه لم يصحّ .
ى : رعاية العدد ، فلو نقص عن سبعة ولو شوطا أو بعضه ولو خطوة لم يصحّ ،
شرح
وأمّا جعل اللَّام تعليليّة أي لأنّه أتمّ الواجب - وهو النيّة المعتبرة - فيعيد وإن كان محتملا .
قوله : « ولو كان يمسّ الجدار بيده في موازاة الشّاذروان صحّ » . علَّله المصنّف في التذكرة ( 1 )( 1 ) « تذكرة الفقهاء » ج 8 ، ص 92 ، المسألة 459 . وانظر « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 98 « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 691 .بأنّه يصدق حينئذ أنّه طائف بالبيت . والأقوى عدم الصّحة ، وهو الذي اختاره في التذكرة لأنّ بعض بدنه في البيت كما لو وضع رجله ، ويظهر منهم الاتّفاق عليه ( 2 )( 2 ) أي يظهر من العامّة الاتفاق على عدم الصحّة ، منهم الشافعي في « مختصر المزنيّ » ص 67 و « الأمّ » ج 2 ، ص 176 ، وقال النووي في « المجموع » ج 8 ، ص 25 : « . والصحيح الذي قطع به المصنّف وأكثر الأصحاب وهو نصّ الشافعي في المختصر اشتراط الطواف خارج جميع الحجر وخارج جداره وهو صريح في النص الذي قدمته عن المختصر ودليله أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه [ وآله ] وسلَّم طاف خارج الحجر وهكذا الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة فمن بعدهم وهذا يقتضي وجوب الطواف خارج الحجر سواء كان كلَّه من البيت أم بعضه لأنّه وان كان بعضه من البيت فالمعتمد في باب الحجّ الاقتداء بفعل النبي صلَّى اللَّه عليه [ وآله ] وسلَّم فوجب الطواف بجميعه . » ..