المحلّ - ، وإشارة ، ودلالة ، وإغلاقا ، وذبحا ، فيكون ميتة يحرم على المحلّ والمحرم ، والصلاة في جلده .
والفرخ والبيض كالأصل ، والجراد صيد ، وما يبيض ويفرّخ في البرّ .
ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرّح فيه ، ولا الدجاج الحبشيّ .
ولا فرق بين المستأنس والوحشيّ - ولا يحرم الإنسيّ بتوحّشه - ، ولا بين المملوك والمباح ، ولا بين الجميع وأبعاضه ولا يختصّ تحريمه بالإحرام بل يحرم في الحرم أيضا .
والاعتبار في المتولَّد بالاسم ، * ولو انتفى الاسمان فإن امتنع جنسه حرم وإلَّا فلا .
شرح
قوله : « ولو انتفى الاسمان فإن امتنع جنسه حرم ، وإلَّا فلا » . المراد أنّه لحق بجنس ممتنع فيلزمه حكمه حيث يطلق اسمه عليه فيصير من جملة أفراده ، وهذا يتمّ على تقدير كون الصيد هو الممتنع بالأصالة مطلقا ، كما عرّفه به المصنّف ( 1 )( 1 ) مرّ في المتن حيث قال المصنّف : « الصيد ، وهو الحيوان الممتنع بالأصالة . » .. والظاهر من حاله وحال غيره ( 2 )( 2 ) كالمحقّق في « المختصر النافع » ص 101 .أنّهم لا يريدون ذلك مطلقا ، وأنّ التعريف غير سديد ، فإنّهم في أحكام الصيد وتفصيلها يخصّون المحرّم منه بالحيوان الممتنع بالأصالة المحلَّل ، ويضيفون إليه من المحرّم الثعلب والأرنب والضبّ واليربوع والقنفذ . ( 3 )( 3 ) راجع « مدارك الأحكام » ج 7 ، ص 305 .وهذا هو الحق ، لأنّه مورد النص ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 4 ، ص 386 ، 387 ، باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش ، ح 7 ، 9 « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 344 ، ح 1192 ، باب في الكفّارة عن خطأ المحرم . ، ح 105 .، وما عداه من المحرّمات يجوز قتلها عدا الأسد ففيه خلاف مشهور ( 5 )( 5 ) انظر « مختلف الشيعة » ج 4 ، ص 112 - 113 ، المسألة 79 .. وإذا تقرر ذلك فلا يلزم من امتناع جنسه أن يحرم صيده لما ذكرناه ، بل لا بدّ من